الاستحباب في المتعددة (١) لرواية ابن سنان المتقدمة عن التهذيب (٢) ، وفي هذا الكتاب عن ابن مسكان الدالة على فعل الصبح قبل المغرب والعشاء.
وفي المختلف استدلّ العلاّمة على وجوب تقديم فائتة اليوم وإن تعدّدت بما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليهالسلام (٣) ، والرواية على ما وقفت عليها في التهذيب فيها إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل ، وهي مروية عن محمّد بن يعقوب (٤) ، وقد سمعت القول في محمد بن إسماعيل (٥) ، وفي الحبل المتين مروية في الصحيح (٦) ، وشيخنا أيضاً وصفها بالصحة (٧) ، ومتن الرواية قال : « إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ باوليهن (٨) فأذّن لها وأقم ثم صلّها ثم صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة ، قال : وقال أبو جعفر عليهالسلام : « وإنْ كنت قد صلّيت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصلّ أيّ ساعةٍ ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها » وقال : « إن نسيت الظهر حتى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صلّ العصر فإنّما هي أربع مكان أربع ، وإنْ ذكرت أنّك لم تصلّ الاولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين فصلّ
__________________
(١) المدارك ٤ : ٢٩٩.
(٢) راجع ص ١٤٢٦.
(٣) المختلف ٤ : ٤٣٨.
(٤) التهذيب ٣ : ١٥٨ / ٣٤٠.
(٥) راجع ص ١٨٦ ، ٢٤٧ ، ١٤٣٦.
(٦) الحبل المتين : ١٤٩.
(٧) المدارك ٤ : ٣٠٠.
(٨) في التهذيب : بأوّلهن.