الأصحاب لمخالفته لما حكموا به ، كما تعلمه من ملاحظته وما نذكره ، والإجماع مشكل الإثبات هنا ، إلاّ أن يقال : إنّ قصد الثّمانية هو سبب القصر ، فإذا انتفى بقصد عدمها انتفى السبب لا بعدم قصدها ، فإنّ الذهول قد يحصل ، والرجوع معه إلى التمام مشكل.
أمّا التردّد فقد جزم شيخنا قدسسره بأنّه موجب الرجوع إلى التمام (١). والشهيد في الذكرى ذكر استمرار القصد (٢). والأمر كما ترى من جهة الرواية.
وما تضمّنه الخبر من قوله : « رجع عمّا نوى وأراد المقام فعليه الإتمام » صريح في أنّ نيّة الإقامة في أثناء الأربعة توجب التمام ، لكن فيه أنّ الرجوع عمّا نوى كيف يجامع نيّة المقام لولا ما قدّمناه من دلالتها على عدم تأثير نيّة الرجوع في القصر.
وما تضمّنه من إعادة الصلاة قد وجدت في زيادات الصلاة من التهذيب في باب الصلاة في السفينة ما يدل عليه ، وهو ما رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو (٣) عشرين فرسخاً في الماء فسرت يومي ذلك أُقصّر الصلاة ثمّ بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر أُصلّي في رجوعي بتقصير أم بتمام ، وكيف كان ينبغي أنّ أصنع؟ فقال (٤) : « إن كنت
__________________
(١) مدارك الاحكام ٤ : ٤٨١.
(٢) الذكرى : ٢٥٦.
(٣) في « د » زيادة : من.
(٤) في « رض » : قال.