لا فرق فيها بين أرضه وغيرها ، كما لا يخفى.
والثاني : فيه دلالة على التقصير في الأربع ، فلو (١) قيل بالتخيير يحمل الخبر على الجواز. وما قد يظنّ من أنّ ظاهر الأمر يقتضي التعيين فذكرنا مثله سابقاً ، ولا مانع من كون السائل فهم التخيير بسبب ذكر الخمسة فراسخ في السؤال. أمّا حمل الشيخ على نيّة الإقامة فهو مع بُعده عن الظاهر لا يفي بدفع ما يدلّ عليه الخبر من التقصير فيما دون الثمانية حتماً ، فكان الأولى من الشيخ الالتفات إلى هذا ، فليتأمّل.
وأمّا الثالث : فالأولى فيه ما قاله شيخنا أيّده الله من أنّ الأمر بالإتمام يراد به في الضيعة وإن احتاج إلى تقييد الضيعة بالاستيطان ، ولو حمل على الإتمام في الطريق لكون الأربعة تقتضي التخيير ، ويجوز أن يكون عليهالسلام رأى المصلحة في أمره بالإتمام كما رأى المصلحة في السابق في الأمر بالقصر ، إلاّ أنّ الخروج من مضايقة كون الأمر للوجوب العيني يقتضي الحمل الأوّل ، وقد توجّه الثاني بأنّ الاحتياج إلى التقييد يساوي الاحتياج إلى صرف الأمر عن ظاهره.
والرابع : يمكن حمله على إرادة عدم التقصير والإفطار في الضيعة ، أو أنّه على سبيل الإنكار كما ذكره شيخنا أيّده الله أمّا حمل الشيخ ففي غاية البعد كما في الثالث.
والخامس : لا يكاد يحوم التوجيه حول ما قاله الشيخ : من إرادة إقامة عشرة أيّام بعد قوله : « ولو لم يكن له إلاّ نخلة واحدة » وظاهر النهي عن التقصير والأمر بالصيام ، وقد استند إلى هذه الرواية القائلون بمجرّد الملك في لزوم التمام وإن لم يكن منزلاً ، والأمر كما ترى.
__________________
(١) في « رض » : ولو.