أمّا الخامس : فله دلالة على ما قاله الشيخ من جهة صدره وإن كان عجزه يقتضي خلاف ذلك.
والسادس : مثل ما عدا الخامس.
والسابع : كما ترى يدل على نحو غير الخامس ، لكن الوالد قدسسره وشيخنا قدسسره ظنا منه الدلالة على إقامة كلّ سنة ستة أشهر (١) وقد ظنا أيضاً أنّ كلام الصدوق في الفقيه يدلّ على ذلك (٢).
وفي نظري القاصر أنّه محل نظر :
أمّا أوّلاً : فلأنّ خبر سعد بن أبي خلف دلّ على الماضي ، وخبر محمد بن إسماعيل يقتضي الفعل الواقع فيه إمّا الحال أو الاستقبال ، وحينئذ لا بدّ من التجوّز في خبر سعد بإرادة ما تضمّنه خبر محمد بن إسماعيل ، أو التجوّز في خبر محمد بن إسماعيل بإرادة ما في خبر سعد ؛ إذ (٣) التنافي واقع.
أو يجمع بينهما بإرادة ما يقرب من الحال في خبر سعد ، ويراد في خبر محمد بن إسماعيل بالحال وما قاربه من الماضي ، لكن إرادة الحال المحض والاستقبال من خبر سعد موقوفة على القرينة ، وإرادة الماضي من خبر محمد بن إسماعيل كذلك ، وكذلك تقدير إرادة ما يقرب من الحال ، والقرينة منتفية في الجميع بالنسبة إلينا ، وجعل أحد الخبرين قرينة في الآخر موقوف على العلم ليترجّح أحد الأمرين أو الأُمور ، وحيث لا قرينة فيمكن ادّعاء العمل بكلّ من الخبرين لعدم الترجيح.
__________________
(١) مدارك الأحكام ٤ : ٤٤٤.
(٢) الفقيه ١ : ٢٨٨.
(٣) في « رض » : إذا.