وعلى كل حالٍ فللبحث في اعتبار الستة الأشهر (١) في البلد المتّخذ للإقامة على الدوام مجال واسع.
وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ عبارة المحقّق على تقدير الحمل المذكور سابقاً بأن يراد بالوطن ما يعمّ البلد المتّخذ للإقامة يلزم أنّ ما قاله فيما بعد : والوطن الذي يُتمّ فيه هو كلّ موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهُر (٢). يفيد أنّ البلد المتّخذ للإقامة على الدوام إذا لم يكن فيه ملك لا يجب فيه الإتمام وإن أقام ستّة أشهُر ، والحال لا يخلو من إشكال ؛ لأنّ ظاهر بعض الأخبار المعتبرة اعتبار (٣) المنزل ، وهو أعمّ من الملك.
ولو حملت الأخبار الدالة على الملك على غير البلد المتّخذ للإقامة على الدوام أمكن الجمع بينها وبين ما دلّ على أنّ الوصول إلى الضياع يوجب الإتمام مطلقا ، وقد تقدّمت جملة من الأخبار ، وسيأتي بعض منها ، وباقيها في غير الكتاب.
وفي الظن أنّ هذا الوجه غير بعيد ، وحينئذ يراد بالإلحاق في كلام البعض هذا المعنى ، فلا يعتبر إقامة الستّة ، لكن لم أرَ الآن من صرّح به ، بل ظاهر من رأينا كلامه اعتبار الملك في المنزل.
ولو أراد المحقّق بيان الوطن الوارد في الأخبار المتوقف على الإقامة ستة أشهر لا مطلق الوطن لزم الإخلال بترك بعض الأفراد ، فالظاهر منه العموم لكلّ وطن ، والإشكال فيه واقع كما ذكرناه.
__________________
(١) كذا في النسخ ، والأنسب : أشهُر.
(٢) الشرائع ١ : ١٣٣.
(٣) ليست في « د ».