والشيخ في الخلاف (١) ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه ؛ وهو الدليل عليه ، مضافاً إلى قوله في خبر يونس ، المتقدّم (٢) : « فإن كان عليه قميص » إلى آخره .
نعم ، وقع الخلاف في أنّ الأفضل هل هو ستر العورة بالقميص ـ إن كان له ـ بأن يجمعه من الفوق والتحت عليها ، أو نزعه وسترها بغيره ؟
والحقّ هو الأول ، وفاقاً لصريح الصدوق (٣) ، بل أكثر الثالثة (٤) كما في اللوامع ، بل الأكثر مطلقاً كما عن الروضة (٦) ، ونسب إلى العماني (٧) ، وفيه نظر (٨) .
لما مرّ من خبر يونس ، وللصحاح الثلاث لأبناء مسكان وخالد ويقطين (٩) :
في الاُولى : قلت : يكون عليه ثوب إذا غسل ؟ قال : « إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته » وقريب منه في الثانية .
وفي الثالثة : « ولا تغسّلوه إلّا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه » .
ومقتضى الحقيقة في الاُولى والأخيرة وإن كان الوجوب ، إلّا أنّ عدم القول به ، بل الإِجماع على التخيير بين الأمرين ـ كما صرّح به في الخلاف (١٠) ـ مضافاً إلى الرضوي المنجبر بذلك : « وتنزع قميصه من تحته أو تتركه عليه إلى أن تفرغ عن
__________________
(١) الهداية : ٢٤ ، الخلاف ١ : ٦٩٢ .
(٢) في ص ١٣٦ .
(٣) الفقيه ١ : ٩٠ ، الهداية : ٢٤ .
(٤) منهم صاحب المدارك ٢ : ٨٨ ، والمجلسي في بحار الأنوار ٧٨ : ٢٩٣ ، وصاحب الرياض ١ : ٥٥ .
(٥) الروضة : ١ : ١٢٧ .
(٦) قال العلامة في المختلف : ٤٣ المشهور أنه ينبغي أن ينزع القميص عن الميت ثم يترك على عورته ما يسترها واجبا ثم يغسله الغاسل . وقال ابن أبي عقيل : السنة في غسل الميت أن يغسل في قميص نظيف .
(٧) بالتأمل في الكلام الذي نقله عنه في المختلف .
(٨) تقدم مصدر الْأُوليين في ص ١٣٥ ، ١٣٤ والثالثة رواها في التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٤ ، الاستبصار ١ ٢٠٨ / ٧٣١ ، الوسائل ٢ : ٤٨٣ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٧ .
(٩) الخلاف ١ : ٦٩٢ .