من أيها شاء ؟ فكتب : « من أيّها شاء » (١) .
ولا خلاف في ذلك ، كما لا خلاف في أن الأفضل فيه أن يبدأ بمقدّم السرير ، ثم بما يليه من مؤخّره ، ويدور عليه دوران الرحى أي لا يرجع حتى يتم الدور فيختمه بالمقدّم الآخر ، وتضافرت بذلك الروايات أيضاً كما تأتي .
وإنما الخلاف في موضعين :
أحدهما : فيما يبتدأ به من طرفي المقدّم . والأظهر أن يبتدأ الطرف الذي يقابل يسار المشيّع في الخلف وعليه اليد اليمنى للميت ، وهو ظاهر المحكي عن الخلاف وصريح المنتهى والدروس والبحار والكفاية والأردبيلي (٢) ، والهندي ناسباً له ـ كسابقه ـ إلى المشهور (٣) ، بل عن صريح الأول وفي ظاهر الثاني الإِجماع عليه .
لموثّقة فضل بن يونس وفيها : « وإن لم يكن يتّقي فيه فإنّ تربيع الجنازة أن يبدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى يدور حولها » (٤) .
ودلالتها على هذه الكيفية ظاهرة غاية الظهور ، فإنّ المراد باليمنى ليس يد الحامل بقرينة الرجل ، فليس إلّا يد الميت ، ولا تطلق اليد على الجنازة ، وصحّته مجازاً ـ لو سلّمت ـ لا تفيد . والاستدلال بها للكيفية الآتية ـ كما في شرح القواعد (٥) ـ غريب .
ورواية ابن يقطين : « السنّة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٠٠ / ٤٦٥ بتفاوت يسير ، التهذيب ١ : ٣٤٥٣ / ١٤٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢١٦ / ٧٦٦ ، الوسائل ٣ : ١٥٥ أبواب الدفن ب ٨ ح ١ .
(٢) الخلاف ١ : ٧١٨ ، المنتهى ١ : ٤٤٤ ، الدروس ١ : ١١١ ، بحار الأنوار ٧٨ : ٢٧٩ ، الكفاية : ٢٢ ، مجمع الفائدة ٢ : ٤٧٢ .
(٣) كشف اللثام ١ : ١٢٦ .
(٤) الكافي ٣ : ١٦٨ الجنائز ب ٣٩ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥٢ / ١٤٧٣ ـ وفيه : المفضل بن يونس ، الوسائل ٣ : ١٥٦ أبواب الدفن ب ٨ ح ٣ .
(٥) جامع المقاصد ١ : ٤١٦ .