أو على أنها تغتسل ثلاثة أغسال ، واحداً للظهرين وواحداً للعشاءين وواحداً للصبح ، كصحيحة ابن سنان (١) ، وموثّقته (٢) ، وحسنته (٣) ، وقوية الفضيل وزرارة (٤) .
أو على أنها تغتسل الثلاثة إذا ثقب دمها الكرسف ، كصحيحة معاوية (٥) .
فإنّها بأسرها مطلقة خرج القليلة ممّا يشملها بأخبارها ، فيبقى الباقي ، مندرجاً في الإطلاق .
ويردّ : بأن المتوسّطة أيضاً تخرج منها بما مرّ من رواياتها ، فتبقى هذه الأخبار مخصوصة بالكثيرة . مضافاً إلى إشعار بعضها بذلك الاختصاص . مع أنّ ندرة المتوسّطة لغلبة التجاوز مع الظهور على الكرسف يوهن الإِطلاق أيضاً .
ثم القول في تغيير القطنة وغسل الفرج هنا بل الخرقة كما مرّ .
وأما الثالثة : فيجب عليها ثلاثة أغسال : غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء كذلك ، وغسل للصبح وتجمع بينها وبين صلاة الليل ، بالإجماع المحقّق ، والمحكي عن الخلاف ، والمعتبر ، والتذكرة ، والمنتهى ، والذكرى (٦) ، وغيرها .
للنصوص المتكثّرة جدّاً من الصحاح وغيرها التي مرّت الإِشارة إلى كثير منها ، الدالّة عليها بالعموم ، المخرج عنه الاُوليان بما مرّ ، أو بالخصوص للتصريح بالانصباب أو السيلان أو التجاوز .
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧٢ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٤ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٤ ، الوسائل نفس العنوان المتقدم .
(٣) الكافي ٣ : ٩٠ الحيض ب ٨ ح ٥ ، الوسائل نفس العنوان المتقدم .
(٤) التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٣ ، الوسائل ٢ : ٣٧٦ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٢ .
(٥) الكافي ٣ : ٨٨ الحيض ب ٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٦ / ٢٧٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧١ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١ .
(٦) الخلاف ١ : ٢٥٠ ، المعتبر ١ : ٢٤٥ ، التذكرة ١ : ٢٩ ، المنتهى ١ : ١٢٠ ، الذكرى : ٣٠ .