آخر بالأمر بالتيمّم بالغبار أو المغبر ، والأمر في بعض بالنفض ، مضافاً إلى الإِجماع .
وأمّا بالحجر ولو كان خالياً عن الغبار : فلرواية النوادر ، السالفة في الثالثة (١) ، وهي وإن كانت مطلقةً بالنسبة إلى فقد التراب ووجوده ، إلّا أنّ ضعفها مانع عن العمل بها في غير موضع الانجبار .
وأمّا بالطين والوحل : فللمستفيضة المتقدّمة .
ثم إنّه يترتّب المغبر والحجر مع الطين ، فالأولان مقدّمان على الثالث سواء كان وحلاً أو غيره ، ولكن لا ترتيب بين الأولين ، كما ليس بين الأشياء المغبرة .
أمّا الحكم الأول فهو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل في صريح المنتهى وظاهر الذكرى : عليه الإِجماع (٢) ، لتعليق تجويز التيمّم بالطين في الموثّقتين والصحيحتين والحسنة بحال لا يجد غيره ممّا ذكر في الروايات عموماً أو خصوصاً ، فيدلّ بالمفهوم على عدم الجواز بدون تلك الحال .
مضافاً إلى التصريح في الحسنة بانه إنما هو إذا لم يكن معه ثوب أو لبد ، وفي الصحيحتين بتعيّن الأجف ، وبذلك يقيّد إطلاق رواية ابن مطر (٣) .
خلافاً للمحكي عن المهذّب وبعض المتأخّرين (٤) ، فقدّم الطين عليهما ؛ لرواية زرارة ، المتقدّمة في الرابعة (٥) .
وردّه في المنتهى (٦) تارة : بعدم الدلالة ؛ لعدم التعرّض فيها لنفي التراب ، فلعلّ التيمّم به . وهو تمحلّ بعيد .
واُخرى : بالضعف ، وهو كذلك سنداً وعملاً ؛ فإنّ مضمونها مخالف
__________________
(١) راجع ص ٣٩١ .
(٢) المنتهى ١ : ١٤٣ ، الذكرى : ٢٢ .
(٣) التهذيب ١ : ١٩٠ / ٥٤٩ ، الوسائل ٣ : ٣٥٤ أبواب التيمم ب ٩ ح ٦ .
(٤) الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٦١ .
(٥) راجع ص ٣٩٥ .
(٦) المنتهى ١ : ١٤٣ .