الوقت » (١) .
والمروي في الدعائم : « لا ينبغي أن يتيمّم من لم يجد الماء إلّا في آخر الوقت » (٢) .
وفي المعتبر وغيره ، عن علي عليه السلام في الجنب : « يتلوّم ـ أي ينتظر ويمكث ـ ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن وجد الماء وإلّا يتيمّم » (٣) .
وفي دلالة بعضها على الوجوب وإن كان كلام ، إلّا أنّ دلالة أكثرها واضحة صريحة ، كما أنّ في سند بعضها وإن كان ضعف ، إلّا أن أكثرها في غاية الاعتبار والقوة ، مع أنّ جميعها بما مرّ ـ من الإِجماعات ، والشهرة العظيمة القديمة المحقّقة والمحكية ـ منجبرة ، وبأصالة عدم مشروعية التيمّم وبقاء الاشتغال واستصحاب عدم جواز الدخول في الصلاة معتضدة .
والثاني : الجواز كذلك ، وهو مختار المنتهى والتحرير والإِرشاد والبيان (٤) ، والمحكي عن الصدوقين (٥) ، وظاهري الجعفي وجامع البزنطي (٦) وإن كان في ظهوره عن كلام الأخير نظر ، وإليه ذهب جمع من المتأخّرين كما قيل (٧) ، وعليه إطباق العامة كما في الناصريات والانتصار والمعتبر والتذكرة (٨) ؛ للأصل ، والعامي المروي في المعتبر وغيره : « أينما أدركتني الصلاة تيمّمت وصلّيت » (٩) .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٠٣ / ٥٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٦ / ٥٧٥ ، الوسائل ٣ : ٣٨٥ أبواب التيمم ب ٢٢ ح ٥ .
(٢) دعائم الاسلام ١ : ١٢٠ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٤٧ أحكام التيمم ب ١٧ ح ٢ .
(٣) المعتبر ١ : ٣٨٢ ، سنن البيهقي ١ : ٢٣٣ .
(٤) المنتهى ١ : ١٤٠ ، التحرير ١ : ٢٢ ، الارشاد ١ : ٢٣٤ ، البيان : ٨٦ .
(٥) حكاه عن الصدوق في المختلف : ٤٧ ، ولكن قال في المقنع ٨ : اعلم أنه لا تيمم للرجل حتى يكون في آخر الوقت .
(٦) حكاه عنهما في الذكرى : ١٠٧ .
(٧) الرياض ١ : ٧٧ .
(٨) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٩ ، الانتصار : ٣١ ، المعتبر ١ : ٣٨٢ ، التذكرة ١ : ٦٤ .
(٩) المعتبر ١ : ٣٨٢ ، سنن البيهقي ١ : ٢٢٢ .