وعن جماعة : الاقتصار على ذكر لفافة اُخرى زائدة عن اللفّافة المستحبة للرجل وعدم التعرّض للنمط (١) ؛ ولعلّه لعدم دليل عليه من الأخبار ، وعدم كون المقام مقام المسامحة . وهو في محلّه .
بل وكذا الكلام في اللفّافة أيضاً ؛ لما عرفت من عدم ثبوت الزائدة عن الواجب ـ على ما اخترناه من وجوب اللفّافتين والتخيير بين الثالثة والقميص ـ من الروايات .
وغاية ما يستدلّون لها في المرأة صحيحة محمد ، بحمل المنطق فيها على المئزر . ولا دليل عليه ، واحتمال خرقة الفخذين قائم . فإنّ المنطق كما في كتب اللغة : ما يشدّ في الوسط . ومحلّ شدّ الخرقة والمئزر عندهم واحد . فتعيين أحدهما تحكّم بارد ، والاستشهاد بفهم بعض الفقهاء (٢) القائلين بوجوب المئزر فاسد .
الثالثة : قالوا : كيفية التكفين أن يبدأ بالخامسة ، ويشدّها بعد وضع القطنة ، ثم يؤزره بالمئزر كما يؤزر الحي ـ على القول به ـ ثمَّ يلبسه القميص ، وعلى القول بنفيه يلبسه بعد شدّ الخرقة ، ثم يلفّه بإحدى اللفّافتين ، ثمَّ بالاُخرى التي يستحب كونها حبرة . وهذا هو نقل الأكفان إليه .
ويجوز العكس ، بأن يبسط الحبرة ، ويبسط عليها اللفّافة ، وعليها القميص ، وينقل إليه الميت بعد أن يشدّ بالخامسة ويؤزر بالمئزر على القول به .
وهذا الترتيب هو المشهور ، ويستفاد في غير المئزر من الأخبار .
أمّا تقديم الخرقة فمن حسنة حمران (٣) ، وصحيحة ابن سنان (٤) ، والرضوي : « وقبل أن تلبسه القميص تأخذ شيئاً من القطن ، وتجعل عليه حنوطه ، وتحشو به دبره ، وتضع شيئاً من القطن على قبله ، وتضع شيئاً من الحنوط ،
__________________
(١) كما في الخلاف ١ : ٧٠١ ، والمراسم : ٤٧ ، والمفاتيح ٢ : ١٦٥ ، والرياض ١ : ٦٠ .
(٢) كالشهيد في الذكرى : ٤٧ .
(٣) المتقدمة في ص ١٨٢ .
(٤) المتقدمة في ص ١٨٦ .