التراب ، لكان يتبادر منه ما ذكر ، ولكن أين مثل ذلك القول وأنّى ؟ وإنما قال : اغسلوا وجوهكم وإن لم تجدوا ماءً فتيمّموا ، أو فخذوا صعيداً فامسحوا به بعض وجوهكم ، ولا تبادر في مثل ذلك أصلاً ، ويختلف فهم المعاني من الألفاظ بأدنى تغيير واختلاف ، فيفهم من بدلية الآلة عن الآلة ما لا يفهم من بدلية الفعل عن الفعل .
ج : يجب أن يكون مسح الجبهة بباطن الكف ، كما صرّح به ـ فيها وفي اليدين ـ في المقنعة والمراسم والمهذّب والسرائر والذكرى والدروس (١) .
وقال بعض مشايخنا المحقّقين : إنه لم يخالف فيه أحد من الأصحاب (٢) . والظاهر أنه كذلك ، بل الظاهر أنه إجماعي ، فهو الحجة فيه ، مضافاً إلى أنه لازم وجوب ضرب الباطن واشتراط العلوق .
ويجب أن يكون المسح باليدين ، كما هو المشهور ؛ للرضوي المتقدّم (٣) ، المنجبر بما ذكر ، المعتضد بأخبار كثيرة اُخر ، كموثّقتي زرارة وسماعة (٤) ، ورواية ليث (٥) ، وصحيحة زرارة (٦) ، وغيرها .
وفي العامي المروي في كتب الفاضل وغيره ، عن عمّار ، عن النبي صلّى الله عليه وﺁله أنه قال : « قد كان يجزيك من ذلك أن تمسح بيديك وجهك » (٧) .
__________________
(١) المقنعة : ٦٢ ، المراسم : ٥٤ ، المهذب ١ : ٤٧ ، السرائر ١ : ١٣٦ ، الذكرى : ١٠٩ ، الدروس ١ : ١٣٣ .
(٢) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) .
(٣) في ص ٤٢١ .
(٤) موثقة زرارة : الكافي ٣ : ٦١ الطهارة ب ٤٠ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٣٥٩ أبواب التيمم ب ١١ ح ٣ ، موثقة سماعة : التهذيب ١ : ٢٠٨ / ٦٠٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ / ٥٩٢ ، الوسائل ٣ : ٣٦٥ أبواب التيمم ب ١٣ ح ٣ .
(٥) التهذيب ١ : ٢٠٩ / ٦٠٨ ، الاستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٦ ، الوسائل ٣ : ٣٦١ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٢ .
(٦) الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٢ ، الوسائل ٣ : ٣٦٠ أبواب التيمم ب ١١ ح ٨ .
(٧) المنتهى ١ : ١٤٦ ، بداية المجتهد : ٦٥ بتفاوت يسير .