إطلاق الطين المطلق عليه بحيث يتبادر منه ممنوع .
ومنها : تغطية قبر المرأة بثوب حين دفنها ، كما عن الإِسكافي والمفيد في كتاب أحكام النساء (١) ، والتهذيب والخلاف والمحقق والمنتهى ، وفيه : إنه قول العلماء (٢) . وهو الحجة فيه ، مضافاً إلى إطلاق خبر ابن سويد (٣) .
ولا يلحق بها الرجل على الأظهر ؛ لما في ذلك الخبر ، وللأصل .
ولا يعارضه ما روي من مدّ ثوب على قبر سعد (٤) ؛ إذ ليس فيه تصريح بكونه قبل الدفن ، ولأنه فعل فلا يعارض القول ، فتأمّل .
ومنها : أن يدعو النازل في القبر عند نزوله فيه ، وعند تناوله الميت ، وعند إدخاله القبر ، وعند وضعه في اللحد ، وبعده ، وعند وضع اللبن على اللحد ، وعند الخروج من القبر ، وعند تسوية التراب عليه وإهالته عليه ، بالدعوات المأثورة في كلّ منها في الروايات (٥) ، ومع اختلافها له التخيير أو الجمع .
ومنها : أن يقرأ في قبره قبل التلقين فاتحة الكتاب والمعوّذتين والتوحيد وآية الكرسي ، كما تظافرت عليه الروايات وتكاثرت ، كما في الرضوي (٦) ، وفي حسنة ابن يقطين (٧) ، والمروي في دعوات الراوندي (٨) ، وروايتي ابن عجلان (٩) ، وخبر
__________________
(١) حكاه عن الاسكافي في المختلف : ١٢١ ، وعن المفيد في السرائر ١ : ١٧٠ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٦٤ ، الخلاف ١ : ٧٢٨ ، المحقق في المعتبر ١ : ٣٣٥ ، المنتهى ١ : ٤٦٨ .
(٣) التهذيب ١ : ٤٦٤ / ١٥١٩ ، الوسائل ٣ : ٢١٨ أبواب الدفن ب ٥٠ ح ١ .
(٤) كما في خبر ابن سويد . راجع الرقم (٣) .
(٥) الوسائل ٣ : ١٧٧ أبواب الدفن ب ٢١ .
(٦) فقه الرضا (ع) : ١٧٠ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٢٠ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٢٠ ح ١ .
(٧) الكافي ٣ : ١٩٢ الجنائز ب ٦٢ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ١٧٣ أبواب الدفن ب ٢٠ ح ١ .
(٨) دعوات الراوندي : ٢٦٥ / ٧٦٠ .
(٩) الاُولى : الكافي ٣ : ١٩٥ الجنائز ب ٦٤ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣١٧ / ٩٢٢ ، الوسائل ٣ : ١٧٥ أبواب الدفن ب ٢٠ ح ٥ ، والثانية : التهذيب ١ : ٣١٣ / ٩٠٩ ، الوسائل ٣ : ١٧٦ أبواب الدفن ب ٢٠ ح ٨ .