نجد الماء أربعة أشهر وخمسة أشهر ، فقال النبي صلّى الله عليه وﺁله : « عليكم بالأرض أو بأرضكم » (١) .
وبتراب القبر ما لم يعلم نجاسته ، وبالمستعمل ؛ للأصل .
السادسة : لا يجوز التيمّم بغير التراب أو الأرض ـ على اختلاف القولين ـ وسائر ما ذكر اختياراً وإن كان مغبراً ؛ للأصل ، وتعليق تجويز غيرهما مما جوّز في الأخبار بفقدهما .
خلافاً للمحكي عن ظاهر المبسوط ونهاية الإِحكام والشرائع والقواعد (٢) ، فجوّزوا بالمغبر مع وجود الحجر الذي هو الأرض عندهم ، مع قولهم بكفاية صدق اسم الأرض مطلقاً .
ولظاهر السيد (٣) ، واستقواه في المنتهى (٤) ، ونسبه في المفاتيح إلى الإِسكافي أيضاً (٥) ـ وكأنّه سهو كما قيل (٦) ـ فجوّز بالمغبر مع التراب ؛ لكون الغبار تراباً .
وفيه منع واضح ؛ لعدم التبادر ، وصحة السلب ، مع أنّ الغبار غير المغبر .
ومنه يظهر رجوع النزاع إلى ترابية الغبار وعدمها .
السابعة : إذا لم يجد التراب يتيمّم بشيء فيه غبار كالثوب واللبد وعرف الدابة (٧) والبساط وغيرها ، وبالحجر ولو خلا عن الغبار ، وبالطين والوحل .
أمّا جوازه بالمغبر فبعد الإِجماع المحقّق والمنقول في المعتبر والتذكرة (٨) ؛
__________________
(١) التذكرة ١ : ٦٢ ، المنتهى ١ : ١٤١ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٧ بتفاوت يسير .
(٢) المبسوط ١ : ٣٢ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٩٩ ، الشرائع ١ : ٤٨ ، القواعد ١ : ٢٣ .
(٣) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٢٦ .
(٤) المنتهى ١ : ١٤٢ .
(٥) مفاتيح الشرائع ١ : ٦١ .
(٦) شرح المفاتيح ( المخطوط ) .
(٧) عُرف الديك والفرس والدابة : منبت الشعر والريش من العنق . لسان العرب ٩ : ٢٤١ .
(٨) المعتبر ١ : ٣٧٦ ، والتذكرة ١ : ٦٢ .