الفصل الثالث : في الغسل
والكلام إمّا في واجباته ، أو مستحباته ومكروهاته ، أو أحكامه . فهاهنا ثلاث مقامات :
المقام الأول : في واجباته ، وهي أمور :
الأول : إزالة النجاسة العارضة عنه قبل الغسل ، على الحقّ المشهور ، بل بلا خلاف كما في المنتهى (١) ، وإجماعاً كما في اللوامع ، وعن التذكرة ونهاية الإِحكام (٢) ، ونفى عنه الشبهة في شرح القواعد للكركي (٣) ، وجعله في المدارك (٤) مقطوعاً به في كلام الأصحاب .
لا للإِجماع المنقول .
ووجوب إزالة النجاسة الحكمية عنه والعينية أولى .
وإيقاع ماء الغسل على محل طاهر ، وصون ماء الغسل من التنجس .
وتوقّف الشغل اليقيني على البراءة اليقينية التي لا تحصل إلّا مع ذلك .
ووجوبها في غسل الجنابة المستلزم لوجوبها في غسل الأموات ، للمعتبرة الدالّة على اتّحادهما بل في بعضها أنّه عينه .
والنصوص المستفيضة الآمرة بتقديم غسل الفرج على الغسل هنا ،
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٢٨ .
(٢) التذكرة ١ : ٣٨ ، نهاية الاحكام ٢ : ٢٢٣ .
(٣) جامع المقاصد ١ : ٣٦٨ .
(٤) المدارك ٢ : ٧٨ .