وموثّقته : في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة ، قال : « يتيمّم » (١) .
وصحيحتي ابن سرحان والبزنطي : في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه البرد ، فقال : « لا يغتسل ويتيمّم » (٢) .
وفي الأخير كذلك : إلى فحوى السقوط مع خوف الشدّة ، وصحيحة ابن سنان : عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ، قال : « يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة » (٣) وقريبة منها مرسلة جعفر (٤) .
كلّ ذلك إذا لم يجنب متعمّداً ، وأمّا معه فيجب عليه الغسل ـ على الأظهر ـ وإن أصابه ما أصابه ، ما لم يخف التلف على نفسه . وفاقاً للإِسكافي (٥) ، وظاهر الفقيه وصريح الهداية (٦) ، والمفيد (٧) ، والشيخ في بعض كتبه (٨) ، والمحقّق في النافع (٩) ، والحرّ العاملي من المتأخّرين (١٠) .
لصحيحة محمد : عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣٢ ، الوسائل ٣ : ٣٤٨ أبواب التيمم ب ٥ ح ٩ .
(٢) صحيحة ابن سرحان : التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣١ ، الوسائل ٣ : ٣٤٨ أبواب التيمم ب ٥ ح ٨ ، صحيحة البزنطي : التهذيب ١ : ١٩٦ / ٥٦٦ ، الوسائل ٣ : ٣٤٧ أبواب التيمم ب ٥ ح ٧ .
(٣) الفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٤ ، التهذيب ١ : ١٩٦ / ٥٦٨ ، الاستبصار ١ : ١٦١ / ٥٦٠ ، الوسائل ٣ : ٣٧٢ أبواب التيمم ب ١٦ ح ١ .
(٤) الكافي ٣ : ٦٧ الطهارة ب ٤٣ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٩٦ / ٥٦٧ ، الاستبصار ١ : ١٦١ / ٥٥٩ ، الوسائل ٣ : ٣٦٧ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٦ .
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٥٢ .
(٦) الفقيه ١ : ٦٠ ، الهداية : ١٩ .
(٧) المقنعة : ٦٠ .
(٨) النهاية : ٤٦ ، المبسوط ١ : ٣٠ ، الخلاف ١ : ١٥٦ .
(٩) المختصر النافع : ١٧ .
(١٠) الوسائل ٣ : ٣٧٣ أبواب التيمم ب ١٧ ( عنوان الباب ) .