وجوبه بمسّ من يجب تغسيله قبل أن يغسّل ، وظهور نجاسة الميت بالموت وطهره بعد الغسل ومسقطات الغسل عن الشهيد في طهارته ، فيكون كغيره من الأموات بعد الغسل ، وأصالة البراءة ، وعدم عموم في الأخبار ؛ لظهور (١) ضعف الكل .
ولا في الثالث لعموم البدلية ؛ لمنعه .
ج : الحقّ وجوب الغسل بمسّ عضو كمل غسله قبل إكمال الغسل ، وفاقاً للأكثر . لا للاستصحاب ؛ لمعارضته مع استصحاب العدم . بل لعموم موجباته ، وصدق المس قبل أن يغسّل الميت الموجب لغسل المسّ بخصوص صحيحة الصفّار (٢) .
وبه تخصّص صحيحة الحلبي إن كان فيها عموم ، وإلّا ففيه كلام ؛ للشك في دخول مثل ذلك فيمن اُدخل في القبر أو حمل إلّا بالفرض النادر الذي لا يلتفت إليه .
وخلافاً للقواعد (٣) وبعض آخر (٤) ؛ للأصل ، وصدق الغسل بالنسبة إلى العضو ، والقياس على العضو المنفصل ، ودوران وجوب الغسل لوجوب غَسل اليد المنتفي في المقام .
والأول : مدفوع بما مرّ .
والثاني : بمنع كفايته ، بل اللازم صدق غسل الميت الغير المتحقّق في المورد .
والثالث : بعدم حجيته سيما مع وجود الفارق .
والرابع : بمنع الدوران أولاً ، ومنع انتفاء الثاني ثانياً ، بل الحقّ وجوب غسل اليد بمسّ العضو المغسول أيضاً قبل إكمال الغسل ، وإن جعلنا نجاسة
__________________
(١) علة للنفي المتقدم في قوله : ولا في الثاني لظهور .
(٢) المتقدمة هي وصحيحة الحلبي في ص ٦٢ .
(٣) القواعد ١ : ٢٢ .
(٤) كالشهيد في الدروس ١ : ١١٧ .