فمنعوا فيهما بعد الإِحراق ، ونهاية الإِحكام والتلخيص واللمعة وشرح القواعد (١) ، ففي الثاني بعده ؛ لضعف الخبرين (٢) ، واختصاص الجابر بالقبل .
ولو سلّم فيعارضهما خبر الدعائم (٣) المنجبر فيه ولو بالشهرة المحكية ، كما يعارض استصحاب الجواز بأصالة عدمه واستصحاب الشغل .
وجوابه ـ بعد منع ضرر ضعف سند رواية السكوني عندنا ـ أنّ دعوى الشهرة على المنع من بعض المتأخّرين (٤) تعارض نسبة بعض آخر الجواز المطلق إلى الأكثر (٥) ، وبه يبقى خبر الدعائم خالياً عن الجابر ، ورواية السكوني عن المعارض .
وبها يدفع استصحاب شغل الذمة وعدم الجواز ، مع معارضتهما باستصحاب الجواز المزيل لهما المقدم عليهما .
وعن المنتهى والمختلف وفي المدارك : الإِحالة إلى صدق اسم الأرض (٦) .
وهو موجّه على اعتباره ، وعدم اعتبار الخبرين .
ويجوز أيضاً بالأرض السبخة ، وهي المالحة النشاشة ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإِجماع في المعتبر (٧) ؛ لصدق التراب .
خلافاً للمحكي عن الإِسكافي فمنع عنها (٨) .
ولعلّه لما عن أبي عبيدة : أن الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه
__________________
(١) نهاية الاحكام ١ : ١٩٩ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ١٥٥ ، جامع المقاصد ١ : ٤٨٢ .
(٢) أي خبر السكوني والخبر المروي في النوادر ، راجع ص ٣٩١ و ٣٩٢ .
(٣) المتقدم في ص ٣٩١ .
(٤) المحقق السبزواري في الذخيرة : ٩٨ .
(٥) الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٦١ .
(٦) المنتهى ١ : ١٤٢ ، المختلف : ٤٨ ، المدارك ٢ : ٢٠١ .
(٧) المعتبر ١ : ٣٧٤ .
(٨) حكاه عنه في المختلف : ٤٩ .