خلافاً للمحكي عن السيد (١) في المصباح ، وشرح الرسالة ، فقال بالاستحباب ـ ويظهر من الخلاف (٢) وجود قائل به قبله أيضاً ـ للأخبار الدالّة على أنه سنّة ليس بفريضة (٣) .
ورواية زيد : « الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزأك » (٤) .
والتوقيع المروي في الاحتجاج : روي لنا عن العالم أنه سئل عن إمام صلّى بقوم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : « يؤخّر ويتقدّم بعضهم ويتمّ صلاتهم ويغتسل من مسّه » التوقيع : « ليس على من مسّ إلّا غسل اليد » (٥) .
ويجاب عن الأول : بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للسنّة ، فيحمل على ما هو معناها في اللغة أي الطريقة ، والمراد به ما جرت به الطريقة النبوية ، بل هو المراد من أكثر استعمالها في الأخبار ، سيما إذا اُطلقت في مقابل الفريضة التي يريدون منها ما ثبت وجوبه من الآيات القرآنية ، ولا أقلّ من احتمال ذلك ، سيما مع تعداده مع الأغسال التي هي واجبة بإجماع الاُمة وجعلها أيضاً من المسنونة .
وعن الثاني : بعدم صلاحيته للمعارضة ، لموافقته العامّة (٦) كما صرّح به الشيخ ، والفاضل (٧) ، ومخالفته الشهرة العظيمة .
__________________
(١) نقل عنه في المعتبر ١ : ٣٥١ .
(٢) الخلاف ١ : ٢٢٢ .
(٣) انظر الوسائل ٢ : ١٧٦ أبواب الجنابة ب ١ ح ١١ و ١٢ ، والوسائل ٣ : ٢٩١ أبواب غسل المسّ ب ١ ح ٧ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٦٤ / ١٥١٧ ، الوسائل ٣ : ٢٩١ أبواب غسل المسّ ب ١ ح ٨ .
(٥) الاحتجاج : ٤٨٢ وفيه : « ليس على من نحّاه إلّا غسل اليد » ، الوسائل ٣ : ٢٩٦ أبواب غسل المس ب ٣ ح ٤ .
(٦) نقله ابن حزم في المحلى ٢ : ٢٣ عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وداود .
(٧) التهذيب ١ : ٤٦٤ ، التذكرة ١ : ٥٦ .