يمين الميت مع الجريدة .
وتكتب الصحيفة بكافور وعود على جهة غير مطيب ، أي يؤخذ العود مكان القلم من غير أن يُبرى أو يلطّخ بشيء ومن غير أن يطيب هذا .
ويستفاد من بعض الأخبار غفران الميت بشهادة أربعين رجلاً بعد موته بأن يقولوا : « إنّا لا نعلم منه إلّا خيراً فاغفر له » (١) وأمّا كتابة تلك الشهادة بعد الموت ، فلا دليل عليها .
السابعة : الكفن الواجب للميت غير المرأة ذات البعل يؤخذ من أصل تركته ، مقدّماً على الديون والوصايا ، بإجماع الطائفة كما صرّح به جماعة (٢) ، ونفى عنه الخلاف في المنتهى وشرح القواعد (٣) وغيرهما ؛ لاستفاضة النصوص .
منها : صحيحة زرارة : عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه ، قال : « يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلّا أن يتجر عليه إنسان يكفنه ويقضي دينه مما ترك » (٤) .
وخبر السكوني : « أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث » (٥) وروى نحوه في الدعائم عن مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام (٦) .
ومقتضى إطلاق الأخبار وفتاوى علمائنا الأخيار : تقديمه على حق المرتهن وغرماء المفلس ؛ لعدم خروج المال عن الملك .
وتردّد في المرهون وفي حق المجني عليه في شرح القواعد (٧) ؛ لاقتضائهما الاختصاص .
__________________
(١) انظر الوسائل ٣ : ٢٨٥ أبواب الدفن ب ٩٠ .
(٢) التذكرة ١ : ٤٤ ، الذكرى : ٥٠ ، روض الجنان : ١٠٩ .
(٣) المنتهى ١ : ٤٤٢ ، جامع المقاصد ١ : ٤٠٠ .
(٤ و ٥) الكافي ٧ : ٢٣ الوصايا ب ١٧ ح ٢ ، ٣ ، الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩٢ ، ٤٨٨ ، التهذيب ٩ : ١٧١ / ٦٩٧ ، ٦٩٨ الوسائل ١٩ : ٣٢٨ ، ٣٢٩ أبواب الوصايا ب ٢٧ ح ٢ ، وب ٢٨ ح ١ .
(٦) دعائم الاسلام ١ : ٢٩٨ .
(٧) جامع المقاصد ١ : ٤٠١ .