وجواب الكلّ ظاهر .
وللمعتبر ، فلم يجوّزه مطلقاً (١) ؛ لأصالة حرمة النظر .
وفيها نظر ، ولو سلّمت فالغسل لا يتوقّف عليه .
وقد يتأيّد بذيل الموثّق المتقدّم (٢) : عن الصبية ، ولا تصاب امرأة تغسّلها ، قال : « يغسّلها رجل أولى الناس بها » .
وهو ـ مع عدم ظهوره في إطلاق المنع حتى فيما إذا لم يوجد الأولى ـ لا يدلّ على مطلوبه ، بل على خلافه أدلّ ، إذ الأولى كثيراً مّا يكون أجنبياً كأبناء الأعمام والأخوال .
السادسة : عن النهاية ، والمقنعة ، والمبسوط (٣) ، والإِسكافي (٤) ، والمراسم ، والوسيلة (٥) ، والصهرشتي (٦) وابن سعيد ، والتذكرة (٧) ، وفي الشرائع ، والمنتهى ، والقواعد (٨) وغيرها ، بل هو المشهور كما صرّح به جماعة (٩) ، بل عن التذكرة النسبة إلى علمائنا (١٠) ، وفي الذكرى لا أعلم لهذا الحكم مخالفاً سوى المحقق (١١) : أنّه مع فقد المماثل المسلم والمحرم ووجود المماثل الكافر يُغسّل وجوباً بعد اغتساله .
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٢٤ .
(٢) في ص ١٠٣ .
(٣) النهاية : ٤٢ ، المقنعة : ٨٦ ، المبسوط ١ : ١٧٥ .
(٤) نقل عنه في الذكرى : ٣٩ .
(٥) المراسم : ٥٠ ، الوسيلة : ٦٣ .
(٦) نقل عنه في الذكرى : ٣٩ .
(٧) الجامع : ٥٠ ، التذكرة ١ : ٣٩ .
(٨) الشرائع ١ : ٣٧ ، المنتهى ١ : ٤٣٦ ، القواعد ١ : ١٧ .
(٩) الذكرى : ٣٩ ، جامع المقاصد ١ : ٣٦١ ، الروضة ١ : ٤٠٩ .
(١٠) التذكرة ١ : ٣٩ .
(١١) الذكرى : ٣٩ .