والمدارك ، وأكثر الثالثة (١) في الثاني ، فقالوا بعدم الاشتراط . ووالدي العلّامة ـ رحمه الله ـ في الموضعين .
أقول : والمخالفة في الأول في محلّها ؛ لما مرّ .
وأمّا في الثاني فمشكلة ؛ لأن الأمر بستر العورة والتأزير في الصحيحة والرواية لا ينافي وجوب ستر سائر الأعضاء أيضاً بدليل آخر وإن خصّها بالذكر للأهميّة ، فلا تعارضان المقيّدات ، وتبقى هي بلا معارض سوى بعض المطلقات الواجب حمله على المقيّد .
وخلوّ أكثرها عن الدالّ على الوجوب بعد اشتمال بعضها عليه غير ضائر ، وهو موثّقة الساباطي (٢) حيث جعل المحرم كالمسلمة إلّا في أنّه تكون في المحرم تحت الدرع ، ولا يجوز أن تكون التفرقة في مطلق الرجحان ، لثبوته في المسلمة أيضاً ، وإن كان محلاً للنظر ، فتكون في الوجوب ، وجعلها (٣) في مراتبه بعيد غايته .
مضافاً إلى جواز شمول قوله في خبر الشحام ، المتقدّم (٤) : « وإن كان له فيهن امرأة فليغسّل في قميص » لذوات المحارم ، لثبوت نوع اختصاص ، وبُعده يُجبر بذكر ذي الرحم قبل ذلك دون ها هنا مع الاتّحاد قطعاً .
فالقول بالاشتراط في غاية القوة ، وبالاحتياط أوفق ، فتأمّل .
الخامسة : يجوز تغسيل الأجنبية ابن أقلّ من ثلاث سنين إجماعاً كما في المنتهى (٥) واللوامع ، وعن التذكرة ونهاية الإِحكام (٦) في ابن الثلاث .
وهو الحجة فيه مضافاً إلى العمومات ، وخبر ابن النمير : عن الصبي إلى
__________________
(١) المدارك ٢ : ٦٥ ، وفي الرياض ١ : ٧٠ أنه لا يخلو عن القوة لولا الشهرة العظيمة .
(٢) المتقدمة في ص ١٠١ .
(٣) أي جعل التفرقة في مراتب الرجحان .
(٤) في ص ٩١ .
(٥) المنتهى ١ : ٤٣٦ .
(٦) التذكرة ١ : ٤٠ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٣١ .