اللوامع والحدائق (١) ، وعن الخلاف (٢) ، بل التهذيب (٣) ، وفيه نظر .
لخبر ابن خالد : مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ، فقال : « يمّموه » (٤) .
ولا ينافي خبره الآخر : عن رجل احترق بالنار فأمرهم « أن يصبّوا عليه الماء صبّاً » (٥) وخبر ضريس : « المجدور والكسير والذي به القروح يصبّ عليه الماء صبّاً » (٦) .
لوجوب حملهما على صورة عدم الانسلاخ بالصبّ ؛ لكونهما أعمّين من الأول من هذه الجهة .
ويؤكّد هذا الحمل الرضوي : « إن كان الميت مجدوراً أو محترقاً ، فخشيت إن مسسته سقط من جلوده شيء ، فلا تمسّه ولكن صبّ عليه الماء صبّاً » (٧) .
وبما ذكر من الإِجماع والأخبار يترك أصالة عدم وجوب التيمّم ، وإشعار رواية ابن أبي نجران ـ على ما في التهذيب ـ في عدم وجوبه ، مع ضعفها سنداً ومخالفتها لعمل الطائفة ، الموجبة لخروجها عن عرصة الحجية .
ثم إنّه هل يتعدّد التيمّم بتعدّد الغسلات ؟ كما عن النهاية (٨) والثانيين (٩) ، واختاره والدي رحمه الله ؛ لتعدّد المبدل منه فيتعدّد البدل ؟
__________________
(١) الحدائق ٣ : ٤٧١ .
(٢) الخلاف ١ : ٧١٧ .
(٣) لم نعثر فيه على دعوى الإِجماع ، ونسبه إليه في المدارك ٢ : ٨٥ والحدائق ٣ : ٤٧٢ ومفتاح الكرامة ١ : ٤٣١ .
(٤ ـ ٦) التهذيب ١ : ٣٣٣ / ٩٧٦ ، ٩٧٦ ، ٩٧٥ ، الوسائل ٢ : ٥١٢ أبواب غسل الميت ب ١٦ ح ٣ ، ٢ ، ١ وروي الثاني في الكافي ٣ : ٢١٣ الجنائز ب ٧٦ ح ٦ .
(٧) فقه الرضا : ١٧٣ ، المستدرك ٢ : ١٨١ أبواب غسل الميت ب ١٦ ح ١ .
(٨) نهاية الإِحكام ٢ : ٢٢٧ قال : وهل ييمم ثلاثاً أو مرة ؟ الأقرب الأول لأنه بدل عن ثلاثة أغسال ، ويحتمل الثاني لاتحاد غسل الميت .
(٩) جامع المقاصد ١ : ٣٧٣ ، المسالك ١ : ١٣ .