عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه » (١) .
وحسنة زرارة : « إذا اشتدّ عليه النزع فضعه في مصلّاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه » (٢) وقريب منها الرضوي (٣) .
وخبري ذريح ، والمرادي ، الواردين في تحويل الخدري بعد شدة نزعه (٤) .
وبها يخصّص الرضوي (٥) وموثّقة زرارة (٦) الناهيتان عن مسّ المحتضر ، وكونه إعانةً عليه .
ومقتضى التقييد في تلك الروايات ـ كعبارات جمع من الأصحاب (٧) ـ اختصاص الاستحباب بصورة اشتداد النزع . فما في بعض كلماتهم (٨) من الإِطلاق ضعيف . والتسامح في المقام هنا لاتّباع الإِطلاق غير مفيد ؛ لمعارضته مع ما مرّ من النهي عن مسّه بالتساوي .
ومنها : أن يسرج عنده إن مات ليلاً ـ كما في الشرائع ، والنافع ، والمنتهى ، والقواعد (٩) ، وعن المراسم ، والوسيلة ، ونهاية الشيخ ، والتذكرة ، والتحرير ، والجامع (١٠) ، بل إن مات نهاراً وبقي إلى الليل ، كما هو ظاهر المبسوط ، والكافي ،
__________________
(١ و ٢) الكافي ٣ : ١٢٥ الجنائز ب ١٠ ح ٢ و ٣ ، التهذيب ١ : ٤٢٧ / ١٣٥٦ ، و ١٣٥٧ الوسائل ٢ : ٤٦٣ أبواب الاحتضار ب ٤٠ ح ١ و ٢ .
(٣) فقه الرضا : ١٦٥ .
(٤) الكافي ٣ : ١٢٥ الجنائز ب ١٠ ح ١ و ٤ ، رجال الكشي ١ : ٢٠٢ ، ٢٠٤ ، الوسائل ٢ : ٤٦٣ ، ٤٦٤ أبواب الاحتضار ب ٤٠ ح ٣ و ٤ .
(٥) فقه الرضا : ١٦٥ .
(٦) المتقدم مصدرها في ص ٧٥ .
(٧) كالمبسوط ١ : ١٧٤ ، والقواعد ١ : ١٧ ، والبيان : ٦٧ .
(٨) كالشرائع ١ : ٣٦ .
(٩) الشرائع ١ : ٣٦ ، النافع : ١٢ ، المنتهى ١ : ٤٢٧ ، القواعد ١ : ١٧ .
(١٠) المراسم : ٤٧ ، الوسيلة : ٦٢ ، النهاية : ٣٠ ، التذكرة ١ : ٣٧ ، التحرير ١ : ١٧ ، الجامع : ٤٩ .