ورفع الصوت عند الجنازة ، ذكره في المنتهى وقال : إنّ به روايةً عاميةً (١) . ولا بأس به في مقام المسامحة .
الثاني : تربيعها بمعنيين مستحبين إجماعاً .
أحدهما : حملها بأربعة رجال من جوانبها الأربعة ، لأنه أدخل في توقير الميت وأسهل من الحمل بين العمودين كما استحبه بعض العامة ، وتحتمله رواية جابر : « السنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة ، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع » (٢) .
وثانيهما : التناوب أي دوران الحامل في الجوانب الأربعة ، وحمل الواحد كلاً من جوانبها ؛ للأخبار المتضافرة :
منها صحيحة جابر : « من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة » (٣) .
ومرسلة الفقيه : « من حمل أخاه الميت بجوانب السرير الأربعة محا الله عنه أربعين كبيرة من الكبائر (٤) .
ومرسلة سليمان : « من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمساً وعشرين كبيرة ، فإذا ربع خرج من الذنوب » (٥) وغير ذلك .
ويحصل التربيع المستحب بهذا المعنى بأيّ نحو فعله ؛ لمكاتبة ابن سعيد : عن سرير الميت أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة أو يحمل الرجل
__________________
=
ح ٤ و ٦ .
(١) المنتهى ١ : ٤٤٦ ، وانظر سنن أبي داود ٣ : ٢٠٣ ح ٣١٧١ .
(٢) الكافي ٣ : ١٦٨ الجنائز ب ٣٩ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٥٣ / ١٤٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢١٦ / ٧٦٥ ، الوسائل ٣ : ١٥٣ أبواب الدفن ب ٧ ح ٣ .
(٣) الكافي ٣ : ١٧٤ الجنائز ب ٤٤ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٥٤ / ١٤٧٩ ، الوسائل ٣ : ١٥٣ أبواب الدفن ب ٧ ح ١ .
(٤) الفقيه ١ : ٩٩ / ٤٦١ ، الوسائل ٣ : ١٥٤ أبواب الدفن ب ٧ ح ٣ .
(٥) الكافي ٣ : ١٧٤ الجنائز ب ٤٤ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ١٥٤ أبواب الدفن ب ٧ ح ٤ .