ولوجوب تحصيل البراءة اليقينية الحاصلة بالمئزر دون غيره ولو كان ثلاثة أثواب شاملة ، للشك فيها .
خلافاً لبعض المتأخّرين (١) ، فلم يوجبه ، وخيّر بينه وبين لفافة اُخرى .
أمّا عدم الوجوب : فلخلوّ الأخبار طُرّاً ـ على فرض الشمول له ـ عن الدالّ على الوجوب كما عرفت في القميص ، ومنع انحصار توقّف اليقين بالبراءة عليه .
وأمّا جواز لفّافة اُخرى بدله : فلإِطلاق الثوب الشامل ، ورواية سهل وحسنة حمران ، المتقدّمتين ، بل موثّقة الساباطي وصحيحة محمد ، السابقتين (٢) كما يأتي بيانهما .
ولجلّ الطبقة الثالثة المتقدّم ذكر جماعة منهم (٣) ، والمحكي عن الإِسكافي (٤) والمعتبر (٥) ، وظاهر الصدوقين (٦) والعماني والجعفي (٧) ، فلم يجوّزوه بل أوجبوا بدله لفّافة اُخرى إمّا مع القميص معيّناً كبعض من ذكر ، أو مخيّراً بينه وبين لفّافة ثالثة كبعض آخر . وهو الأقوى .
أمّا عدم جوازه : فلعدم دليل عليه مع توقّفه على التوقيف ، إذ ليس إلّا
__________________
=
دينار » وهي موجودة في المصادر أيضاً .
(١) لم نعثر على شخصه .
(٢) في ص ١٨٠ ، ١٨٢ ، ١٨٣ .
(٣) في ص ١٨٤ وانظر المدارك ٢ : ٩٥ ، المفاتيح ٢ : ١٦٤ ، الكفاية : ٦ .
(٤) حكى عنه في المعتبر ١ : ٢٧٩ .
(٥) راجع الهامش المتقدم .
(٦) قال الصدوق في الفقيه ١ : ٩٢ ما لفظه : والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفافة وقال في المقنع : ١٨ : ثم يكفن في قميص غير مزرور ولا مكفوف وازار يلف على جسده بعد القميص ثم يلف في حبر يماني عبري أو ظفاري نظيف ونقل في الحدائق ٤ : ١٢ عن علي بن بابويه في رسالته انه قال : ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط وتبسطه وتبسط عليه الحبرة وتبسط الإِزار على الحبرة وتبسط القميص وتكتب على قميصه وإزاره وحبرته .
(٧) نقل عن العماني في الحدائق ٤ : ١٢ انه قال : الفرض إزار وقميص ولفافة وعن الجعفي أنه قال : الخمسة لفافتان وقميص وعمامة ومئزر فتدبر .