ولم تثبت مشروعيته ، وفعل النبي صلّى الله عليه وﺁله كذلك في قتلى اُحُد (١) غير ثابت .
التاسعة : وما سقط من الميت من شعر أو ظفر أو لحم أو غيرها يجب جعله في كفنه على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإِجماع في المدارك (٢) واللوامع وعن التذكرة ونهاية الإِحكام (٣) ؛ لمرسلة ابن أبي عمير : « وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه » (٤) .
خلافاً للمحكي عن الجامع (٥) ، فقال باستحبابه . وصريح الأمر الوارد في الخبر المنجبر بما ذكر ـ مع حجيته في نفسه ـ يدفعه .
وهل يجب غسله ؟ صرّح في شرح القواعد (٦) واللوامع ، مدّعياً عليه في الأخير الإِجماع ؛ لخبر البصري : عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ، قال : « لا يمس منه شيء اغسله وادفنه » (٧) .
ولم يذكره في الشرائع والمنتهى والقواعد (٨) . والأصل يقتضي العدم ، والخبر المذكور لا يثبته ؛ لجواز كون المرجع في ضميري « اغسله وادفنه » الميت .
العاشرة : لو خرجت من الميت نجاسة ولقيت كفنه ، فقبل وضعه في القبر يغسل ، وبعده يقرض مطلقاً ، وفاقاً للشرائع والنافع والمنتهى والقواعد (٩) ، وعن
__________________
(١) انظر سنن ابن ماجه ١ : ٤٨٥ ، وسنن أبي داود ٣ : ١٩٥ / ٣١٣٦ .
(٢) المدارك ٢ : ١٢١ .
(٣) التذكرة ١ : ٤٥ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٥٠ .
(٤) الكافي ٣ : ١٥٥ الجنائز ب ٢٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤٠ ، الوسائل ٢ : ٥٠٠ أبواب غسل الميت ب ١١ ح ١ .
(٥) الجامع : ٥١ .
(٦) جامع المقاصد ١ : ٤٠٣ .
(٧) الكافي ٣ : ١٥٦ الجنائز ب ٢٧ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤٢ ، الوسائل ٢ : ٥٠٠ أبواب غسل الميت ب ١١ ح ٣ .
(٨) انظر الشرائع ١ : ٤١ ، المنتهى ١ : ٤٣١ ، القواعد ١ : ١٩ .
(٩) الشرائع ١ : ٤١ ، النافع : ١٥ ، المنتهى ١ : ٤٣١ ، القواعد ١ : ١٨ .