وخلافاً للتحرير والبيان (١) ، وتوقّف في المنتهى (٢) .
بل وكذا مع جبن الغير ، فيسقط ذهاب رفيقه إلى تحصيل الماء ، لما مرّ ، بل ممّا ذكر يظهر السقوط مع الخوف على مال الغير إذا كان قاطعاً بالتلف ، وأمّا بدونه فلا دليل على السقوط إلّا إذا كان تعريضه في مظنّة التلف موجباً لعسر .
السادس : الخوف من استعمال الماء على النفس أو البدن ؛ لوجود مرض يخاف شدّته ، أو ازدياده ، أو بطء برئه ، أو عسر علاجه ، أو قرح أو جرح كذلك ، أو لخوف حدوث مرض ، فإنّ كلّ ذلك مسوّغ للتيمّم ؛ بالإِجماع .
مضافاً في المريض بأقسامه : إلى إطلاق الآية الدالّة على مشروعية التيمّم لكلّ مريض ، خرج من لا يخاف شيئاً ممّا ذكرنا بالإِجماع ، فيبقى الباقي .
ومرسلة ابن أبي عمير : « يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة » (٣) وقريبة منها مرسلته الاُخرى (٤) ، ومرسلة الفقيه (٥) .
وفيه وفي المقروح والمجروح : إلى المروي في الدعائم : « ومن كانت به قروح أو علّة يخاف منها على نفسه يتيمّم » (٦) .
وفيهما وفي خائف الحدوث : إلى استلزام التكليف باستعمال الماء الضرر فيما علم تحقّق هذه الاُمور عادة ، والعسر والحرج إذا ظنّ ذلك .
وفي الثاني خاصة : إلى صحيحة محمد : عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب ، قال : « لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمّم » (٧) .
__________________
(١) التحرير ١ : ٢١ ، البيان : ٨٥ .
(٢) المنتهى ١ : ١٣٤ .
(٣) الكافي ٣ : ٦٨ الطهارة ب ٤٥ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ٣٤٧ أبواب التيمم ب ٥ ح ٤ .
(٤) التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣٣ ، الوسائل ٣ : ٣٤٨ أبواب التيمم ب ٤٥ ح ١٠ .
(٥) الفقيه ١ : ٥٩ / ٢١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٤٨ أبواب التيمم ب ٥ ح ١٢ .
(٦) دعائم الاسلام ١ : ١٢١ . مستدرك الوسائل ٢ : ٥٢٧ أحكام التيمم ب ٤ ح ٢ .
(٧) الكافي ٣ : ٦٨ الطهارة ب ٤٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٨٤ / ٥٣٠ ، الوسائل ٣ : ٣٤٧ أبواب التيمم ب ٥ ح ٥ .