إثبات التحريم . فالقول به ضعيف .
كالتشكيك في الكراهة ، كما هو ظاهر المعتبر ؛ بناءً على الأمر به في صحيحة البقباق بقوله : « اقعده واغمز بطنه غمزاً رفيقاً » (١) ونحوه الرضوي (٢) .
لمعارضتها مع ما مرّ ، وترجيحه بموافقتها العامة ، لاتّفاقهم على استحبابه كما في النافع والمنتهى (٣) وغيرهما . مع أنّ في دلالتها على الطلب كلاماً ؛ لاحتمال ورودها مورد توهّم الحرمة .
الثاني : قصّ شيء من أظفاره ، وتسريح شعره ، أو نتفه وجزه ، وحلقه ، وفاقاً للأكثر ، بل عليه الإِجماع عن التذكرة ، والمعتبر (٤) ، وعلى حلق العانة في المنتهى (٥) ؛ للمستفيضة :
كخبر غياث : « كره أمير المؤمنين عليه السلام أن يحلق عانة الميت إذا غسل ، أو يقلم له ظفر ، أو يجز له شعر » (٦) .
وطلحة : « كره أن يقص من الميت ظفر ، أو يقص له شعر ، أو يحلق له عانة ، أو يغمز له مفصل » (٧) .
وابن أبي عمير : « لا يمسّ من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه » (٨) .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٤ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٩ .
(٢) فقه الرضا : ١٦٦ .
(٣) النافع : ١٢ ، المنتهى ١ : ٤٣٠ ، وفي المغني لابن قدامة ٢ : ٣١٨ : ويبدأ الغاسل فيحني الميت حنياً رفيقاً لا يبلغ به قريباً من الجلوس لأن في الجلوس أذية له ؛ وفي المهذب في فقه الشافعي ١ : ١٢٨ : والمستحب أن يجلسه إجلاسا رفيقا ويمسح بطنه . . .
(٤) التذكرة ١ : ٤٢ ، المعتبر ١ : ٢٧٨ .
(٥) المنتهى ١ : ٤٣١ .
(٦ و ٧) الكافي ٣ : ١٥٦ الجنائز ب ٢٧ ح ٢ ، ٣ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤١ ، الوسائل ٢ : ٥٠٠ أبواب غسل الميت ب ١١ ح ٢ ، ٤ .
(٨)
الكافي ٣ : ١٥٥ الجنائز ب ٢٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤٠ ، الوسائل ٢ : ٥٠٠ أبواب
غسل
=