ويؤيّد المطلوب : خبر أبي ذر (١) ، ورواية المنزلة (٢) ، ونحوهما .
خلافاً للمنتهى في بحث الأغسال المستحبة ، والمدارك ، فقالا بعدم كونه بدلاً عن الغسل المستحب أصلاً ؛ للأصل (٣) .
وللكركي ، فخصّ البدلية بما كان مبدله رافعاً (٤) ، واختاره في روض الجنان في غير غسل الإِحرام (٥) .
وعن الشهيد التردّد في غير الرافع ؛ لأخبار الطهورية في الرافع ، والأصل في غيره (٦) .
وللفاضل الخوانساري في شرح الدروس ، فخصّها بما يستحب له مطلق الطهارة (٧) ؛ لمثل ما مرّ في المسألة السابقة (٨) .
وضعف الكل يظهر ممّا ذكرنا .
الثالثة : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة لغير المتطهّر ، ولو مع التمكن من استعمال الماء ، على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإِجماع عن الخلاف والمنتهى والتذكرة (٩) .
وهو الحجة لكون المقام مقام المسامحة ، مضافاً إلى إطلاق موثّقة سماعة ، السابقة في المسألة الخامسة من الفصل السابق (١٠) ، ومرسلة حريز : « والجنب يتيمّم
__________________
(١) المتقدم في ص ٤١٣ .
(٢) التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨١ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ / ٥٦٦ ، الوسائل ٣ : ٣٨٥ أبواب التيمم ب ٢٣ ح ٢ .
(٣) المنتهى ١ : ١٣٢ ، المدارك ١ : ٢٤ .
(٤) جامع المقاصد ١ : ٧٩ .
(٥) روض الجنان : ٢٠ .
(٦) الذكرى : ٢٥ .
(٧) مشارق الشموس : ٥٠ .
(٨) راجع ص ٤١٤ الرقم (٤) .
(٩) الخلاف ١ : ١٦٠ ، والمنتهى ١ : ١٥٦ ، والتذكرة ١ : ٦٥ .
(١٠) راجع ص ٣٩٩ .