البحث الثاني : في التغسيل .
والكلام فيه إمّا في الغاسل ، أو المغسول ، أو الغسل ، فهاهنا ثلاثة فصول :
الفصل الأول : في الغاسل .
وفيه مسائل :
المسألة الاُولى : غسل الميت فرض كفائي ، فيجب على كلّ مكلّف بشرط عدم قيام الغير به ، على ما هو المحقّق (١) في معنى الكفائي .
أمّا وجوبه : فبالضرورة والأخبار المتكثّرة المعصومية .
وأمّا عدم تعيينه (٢) على أحد : فللإِجماع المحقّق والمحكي في كلام جماعة ، منهم : المنتهى (٣) ، واللوامع ، والأصل والإِطلاقات .
ففي رواية سعد الإِسكاف : « أيّما مؤمن غسّل مؤمناً فقال إذا قلّبه ـ إلى أن قال ـ : إلّا غفر الله له ذنوب سنة إلّا الكبائر » (٤) .
وفي رواية سعد بن طريف : « أيّما مؤمن غسّل مؤمناً فأدّى فيه الأمانة غفر له » (٥) .
وفي الرضوي : « تجهيز الميت فرض واجب على الحي » (٦) إلى غير ذلك .
__________________
(١) في « هـ » : التحقيق .
(٢) في « ق » : تعينه .
(٣) المنتهى ١ : ٤٢٧ قال : وهو فرض على الكفاية إذا قام به سقط عن الباقين بلا خلاف بين أهل العلم .
(٤) الكافي ٣ : ١٦٤ ، الجنائز ب ٣٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٣ / ٨٨٤ ، ثواب الأعمال : ٢٣٢ / ١ ، الأمالي : ٤٣٤ / ٣ ، الوسائل ٢ : ٤٩٤ أبواب غسل الميت ب ٧ ح ١ .
(٥) الكافي ٣ : ١٦٤ ، الجنائز ب ٣٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٥٠ / ١٤٦٠ ، الوسائل ٢ : ٤٩٥ أبواب غسل الميت ب ٨ ح ١ .
(٦) فقه الرضا : ١٨١ ، المستدرك ٢ : ١٦٥ أبواب غسل الميت ب ١ ح ٢ .