المفسّرة للآية ، المصرّحة بوجوب مسح بعض الوجه خاصة (١) ، فيرجع إلى الأصل .
مع أنّ ترجيح الصحيحة لازم ؛ لموافقتها الكتاب حيث أتى بلفظة الباء التبعيضية ، بنصّ الاُدباء على أنها إذا دخلت على المتعدّي يبعّضه ، ومخالفتها العامة ، فإنّ الاستيعاب مذهب الجمهور كافة ، كما صرّح به الانتصار والمنتهى والتذكرة (٢) ، ومعاضدتها بالإِجماع على عدم وجوب مسح ما تحت طرف الأنف الأعلى ، كما في الناصريات والانتصار وعن الغنية (٣) ، ونسبه الصدوق في المجالس إلى مشايخه (٤) .
قيل : التبعيض لا ينافي الاستيعاب الذي يقولون به ؛ لأنّه أيضاً بعض الوجه دون تمامه من الاُذن إلى الاُذن (٥) .
وفيه : أنّ المصرّح به في النصّ من التبعيض هو تبعيض موضع الغسل من الوجه ، ولا شك أنه غير الاستيعاب المذكور ، لأنه استيعاب محل الغسل ، وكذا في الآية بقرينة مقابلة الوجه في الوضوء .
وللخامس : الجمع بين الأخبار . وضعفه ظاهر .
أ : الواجب استيعاب الجبهة ، بأن يمسح جميعها الواقع عرضاً بين الجبينين ، وطولاً بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى المسمى بالعِرنين (٦) ؛ بالإِجماع المحقّق والمصرّح به في المنتهى (٧) .
__________________
(١) راجع ص ٤٣٤ .
(٢) الانتصار : ٣٢ ، المنتهى ١ : ١٤٥ ، التذكرة ١ : ٦٣ .
(٣) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ ، الانتصار : ٣٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ .
(٤) الأمالي : ٥١٥ . وهو أيضاً مما يضعف نسبة الاستيعاب إلى أبيه ( منه رحمه الله تعالى ) .
(٥) لم نعثر على قائله .
(٦) عِرنين الأنف : تحت مجتمع الحاجبين ، وهو أول الأنف حيث يكون فيه الشمَمَ . الصحاح ٦ : ٢١٦٣ .
(٧) المنتهى ١ : ١٤٧ .