جانبه » (١) غير جيّد ؛ لأنّه أعمّ من المدّعى .
نعم ، هو يصلح دليلاً لما عن المقنعة ، والمبسوط ، والمراسم ، والمنتهى (٢) من الاقتصار على الوقوف على الجانب ، ولما ذكره الأكثر ، بل عن الغنية الإِجماع عليه (٣) من كراهة جعله بين رجلي الغاسل .
ولعدم تعيّن كونه نهياً ، واحتمال النفي لا يصلح لإِثبات الزائد عن الكراهة . مع أنّ الحرمة منفية بالإِجماع وخبر ابن سيابة : « لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله إذا قلبته يميناً وشمالاً تضبطه برجليك » (٤) الحديث .
وأن يضع خرقة على يده اليسرى حال الغسل ؛ لقوله في ذيل صحيحة ابن مسكان : « اُحبّ لمن غسّل الميت أن يلفّ على يده الخرقة حتى يغسّل » (٥) .
والرضوي : « ويلف الغاسل على يده خرقة » (٦) .
وأن يدعو بالمأثور ، كما هو في الأخبار مذكور (٧) ، وعند الأصحاب مشهور .
وأن يغسل يديه بعد كلٍّ من الغسلين الأولين إلى المرفقين ، كما عن المهذب (٨) وفي اللوامع ؛ لخبر يونس (٩) .
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٧٧ .
(٢) المقنعة : ٧٦ ، المبسوط ١ : ١٧٨ ، المراسم : ٤٩ ، المنتهى ١ : ٤٣١ .
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٥ ، الوسائل ٢ : ٥٤٣ أبواب غسل الميت ب ٣٣ ح ١ .
(٥) الكافي ٣ : ١٣٩ الجنائز ب ١٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٠٠ / ٨٧٥ ، الوسائل ٢ : ٤٧٩ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١ .
(٦) فقه الرضا : ١٦٦ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣ .
(٧) انظر الوسائل ٢ : ٤٩٤ أبواب غسل الميت ب ٧ .
(٨) المهذب ١ : ٥٨ .
(٩) المتقدم في ص ١٣٦ .