غسلة واحدة للواجب من إزالة النجاسة والمستحب قبل غسل الميت ، وإن كان بعيداً . مع أنه لولاه لم تصلح لمعارضة ما مرّ ؛ للمخالفة لعمل الكل ، وللشهرة في الرواية التي هي من المرجّحات المنصوصة .
هذا كلّه ، مضافاً إلى أنّ الثابت انتفاؤه من الروايات الاُولى ليس إلّا الوجوب ، ولا يثبت من الثلاثة الأخيرة سوى الرجحان ، فلا تعارض أصلاً .
وهل يحكم بثبوت الرجحان ، لذلك ، كما في المنتهى وعن التهذيبين (١) ؟ أولا ، كما صرّح به والدي رحمه الله ، وعن المعتبر ناسباً له إلى أهل العلم (٢) ؟ لا يبعد الأول ؛ لما مرّ . ونفيه لعدم قائل به بعد تصريح الشيخ والفاضل غريب .
الرابعة : إذا خرجت منه نجاسة في أثناء الغسل أو بعده غسلت ـ إجماعاً ـ قبل الوضع في اللحد ، وعلى الأصح بعده ، إن أمكن بدون الإِخراج الغير المجوّز بلا خلاف ، وصحّ الغسل على الأصح الأشهر .
لقوله في خبر يونس : « وإن خرج منه شيء فأنقه » (٣) في الأولين .
وللأصل ، وحصول الامتثال ، والرضوي : « فإن خرج منه شيء بعد الغسل فلا تعد غسله » (٤) في الثالث .
وللمستفيضة في الجميع ، منها موثّقة روح : « إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ، ولا تعد الغسل » (٥) .
وخبر الكاهلي وابن مختار : عن الميت يخرج منه الشيء بعد ما فرغ من غسله ، قال : « يغسل ذلك ولا عليه الغسل » (٦) .
__________________
=
٦٨٤ ، الوسائل ٢ : ٥٤١ أبواب غسل الميت ب ٣١ ح ٧ ، ٦ ، ٨ .
(١) المنتهى ١ : ٤٣٢ ، التهذيب ١ : ٤٣٣ ، الاستبصار ١ : ١٩٥ .
(٢) المعتبر ١ : ٢٧٤ .
(٣) الكافي ٣ : ١٤١ الجنائز ب ١٨ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٠ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣ .
(٤) فقه الرضا : ١٦٩ ، المستدرك ٢ : ١٩٤ غسل الميت ب ٢٨ ح ١ .
(٥ و ٦) التهذيب ١ : ٤٤٩ / ١٤٥٦ ، ١٤٥٥ ، الوسائل ٢ : ٥٤٢ أبواب غسل الميت ب ٣٢ ح ١ ، ٢ .