ومنه يظهر عدم وجوب مسح الإِصبع الزائدة ولو لم تتميّز من الأصلية ، ومسحها أحوط .
وأمّا اليد الزائدة فمع تميزها لا يجب مسحها وإن كانت تحت الزند ؛ للأصل ، وعدم دليل على وجوب مسح الزائد على اليدين . ويجب مسح الأصلية إجماعاً ، وللشك في كون الاُخرى يداً فيستصحب الاشتغال .
ومع عدم التميز يجب مسحهما ؛ تحصيلاً للعلم بالامتثال .
ويحتمل التخيير ؛ لعدم وجوب مسح الزائد على اليدين ، وصدق اليد على كلٍّ منهما ، وعدم اختصاص الوجوب بواحدة معينة مجملة .
هـ : لو قطع بعض مواضع المسح مسح الباقي ؛ لأنّ وجوب الاستيعاب مع إمكانه ، فبدونه يعمل بالمطلقات .
ولو لم يبق شيء أصلاً ، سقط مسحه واكتفى بمسح سائر الأعضاء ؛ لاستصحاب وجوبه ، وأصالة عدم الربط حينئذٍ .
ولو قطع من الزند فلا يجب ما كان واجباً من باب المقدمة . ولو قطعت إحدى يديه ، مسح ظهر الاُخرى بالأرض .
الخامس : الترتيب : بأن يضرب ، ثم مسح الوجه ثم اليمنى ثم اليسرى ، بالإِجماع المحقّق والمصرّح به في المنتهى والتذكرة (١) واللوامع ، وعن أمالي الصدوق أنه من دين الإِمامية (٢) ، وهو الحجة فيه .
مضافاً إلى الإِجماع المركّب بين الترتيب هناك وبينه في المائية كما صرّح به السيد (٣) ، والرضويين المتقدّمين (٤) المنجبرين ، المتضمّن أحدهما للفظة الفاء والآخر للفظة « ثم » الدالّتين على التعقيب .
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٤٧ ، التذكرة ١ : ٦٤ .
(٢) أمالي الصدوق : ٥١٥ .
(٣) حكى عنه في المعتبر ١ : ٣٩٣ .
(٤) في ص ٤٢١ و ٤٤٩ .