ويحمل على الكراهة ؛ لصحيحة ابن سنان : « لا بأس بدخنة كفن الميت » (١) المجوّزة لها الغير المنافية للكراهة .
وأن يتبع الجنازة بالمجمرة ؛ للتصريح به في المعتبرة (٢) .
وأن يطيّب بغير الكافور والذريرة ؛ لرواية محمد : « ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور » (٣) وفي الخبر : « رأيت جعفر بن محمد عليهما السلام ينفض بكمه المسك من الكفن ويقول : هذا ليس من الحنوط في شيء » (٤) وفي المرسل : « ولا يحنّط بمسك » (٥) .
وعن الغنية (٦) وبعض آخر (٧) : المنع ، وفي شرح القواعد للكركي : إنه المشهور (٨) ؛ لظاهر النهي .
ويدفع بالمعارضة مع مرسلة الفقيه : هل يقرب إلى الميت المسك والبخور ؟ قال : « نعم » (٩) .
ومع ذلك فالترك أحوط ؛ لكون الجواز بل الاستحباب مذهب العامة بل شعارهم ، كما صرّح به الأصحاب (١٠) .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٨ ، الوسائل ٣ : ٢٠ أبواب التكفين ب ٦ ح ١٣ .
(٢) راجع الرقم (٦) ص ٢٢٠ .
(٣) الكافي ٣ : ١٤٧ الجنائز ب ٢٢ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٥ ، الوسائل ٣ : ١٨ أبواب التكفين ب ٦ ح ٥ .
(٤) قرب الإِسناد : ١٦٢ / ٥٩٠ ، الوسائل ٣ : ١٩ أبواب التكفين ب ٦ ح ١١ .
(٥) الكافي ٣ : ١٤٧ الجنائز ب ٢١ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٧ ، الوسائل ٣ : ١٨ أبواب التكفين ب ٦ ح ١١ .
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ .
(٧) كالشرائع ١ : ٣٩ ، والقواعد ١ : ١٩ ، والدروس ١ : ١٠٨ .
(٨) جامع المقاصد ١ : ٣٨٧ .
(٩) الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٦ ، الوسائل ٣ : ١٩ أبواب التكفين ب ٦ ح ٩ .
(١٠)
كالحدائق ٤ : ٥٤ ، والرياض ١ : ٦٢ . وانظر من كتب العامة : المغني ٢ : ٣٣٧ وبدائع
الصنائع
=