وتؤيّده أيضاً : حسنة الكاهلي : « ثم مسح كفّيه إحداهما على ظهر الاُخرى » (١) والرضوي المتقدّم في الوجه (٢) ، والمروي في السرائر في حكاية عمّار ، وفيه : « ثم مسح بكفّيه كلّ واحدة على ظهر الاُخرى » (٣) .
ولو تعذّر الباطن من الأول والظاهر من الثاني أجزأ الآخر ؛ لعموم الآية والأخبار ، فيقتصر في التخصيص المخالف للأصل بالمتيقّن .
ج : يجب تقديم اليمنى على اليسرى ، بالإِجماع المحقّق والمحكي في التذكرة وشرح القواعد (٤) ، وغيرهما (٥) .
ويدلّ عليه الرضويان المتقدّمان (٦) ( المنجبران ) (٧) المؤيدان بصحيحة ابن مسلم ، المتقدّمة في مسألة عدد الضربات (٨) .
د : الظاهر الإِجماع على وجوب استيعاب الممسوح ، وعليه الإِجماع في المنتهى (٩) واللوامع ، وفي الحدائق : بلا خلاف يعرف (١٠) ؛ وهو الحجة فيه دون ظواهر الأخبار ، لعدم الدلالة .
والقدر الثابت الاستيعاب العرفي ، فلا يضرّ خروج ما بين الأصابع ، ولا ما تحت الأظفار ولو طولت ، بل ولا تحت مثل الخاتم ؛ لعدم ثبوت الإِجماع في هذا القدر .
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٢ الطهارة ب ٤٠ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ / ٥٨٩ ، الوسائل ٣ : ٣٥٨ أبواب التيمم ب ١١ ح ١ .
(٢) راجع ص ٤٤٠ .
(٣) مستطرفات السرائر : ٢٦ / ٤ ، الوسائل ٣ : ٣٦٠ أبواب التيمم ب ١١ ح ٩ .
(٤) التذكرة ١ : ٦٤ ، جامع المقاصد ١ : ٤٩٢ .
(٥) كالمدارك ٢ : ٢٢٦ ، والمفاتيح ١ : ٦٢ .
(٦) في ص ٤٤٩ .
(٧) ليست في « هـ » .
(٨) راجع ص ٤٣٢ .
(٩) المنتهى ١ : ١٤٧ .
(١٠) الحدائق ٤ : ٣٥٣ .