زيارتنا (١) .
ومقتضى إطلاقاتها : الاستحباب للنساء إذا لم تتضمّن مفسدة .
وكرهها لهن الفاضلان (٢) ؛ لقول النبي صلّى الله عليه وﺁله : « لعن الله زوارات القبور » (٣) .
وضعفه مانع عن صلاحية التقييد .
وإطلاقاتها تفيد الاستحباب في كلّ وقت ، ويتأكّد في عشية الخميس ؛ للمروي في كامل الزيارة : « كان رسول الله صلّى الله عليه وﺁله يخرج في ملأ من الناس من أصحابه كل عشية خميس إلى بقيع المدنيّين ، فيقول : السلام عليكم أهل الديار ـ ثلاثاً ـ رحمكم الله » (٤) .
وفي مصباح الزائر : « إذا أردت زيارة المؤمنين فينبغي أن يكون يوم الخميس » (٥) .
وما ورد في خروج البتول في غداة السبت أو الاثنين (٦) ، لا يفيد الاستحباب ، خصوصاً للرجال .
ويستحب للزائر أن يقرأ القدر سبعاً ؛ لرواية محمد بن أحمد : « من أتى قبر
__________________
(١) التهذيب ٦ : ١٠٤ / ١٨١ بتفاوت يسير ، كامل الزيارات : ٣١٩ / ١ ، ٢ ، مصباح الزائر : ١٩٤ ( المخطوط ) ، الوسائل ١٤ : ٥٨٥ أبواب المزار ب ٩٧ ح ١٠ و ١١ .
(٢) المحقق في المعتبر ١ : ٣٣٩ ، وأما العلامة فلم نجد في كتبه ما يدل على قوله بكراهة الزيارة للنساء ، بل صرح في التذكرة ١ : ٥٧ ونهاية الاحكام ٢ : ٢٩٢ بعدم كراهتها لهن ، نعم قد حكاه عنه في الحدائق ٤ : ١٧٢ ، ولعله استظهرها من ابتداء كلامه في المنتهى ١ : ٤٦٧ حيث اختص الاستحباب بالرجال ، ولكنه أثبت عدم الكراهة للنساء بعد أسطر ، فراجع .
(٣) سنن الترمذي ٢ : ٢٥٩ / ١٠٦١ ، المهذب للفيروزآبادي ١ : ١٣٩ ، المغني لابن قدامة ٢ : ٤٣٠ .
(٤) كامل الزيارات : ٣٢٠ / ٦ .
(٥) مصباح الزائر : ١٩٥ ( المخطوط ) .
(٦) الكافي ٣ : ٢٢٨ الجنائز ب ٨٥ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١١٤ / ٥٣٧ ، التهذيب ١ : ٤٦٥ / ١٥٢٣ ، الوسائل ٣ : ٢٢٣ و ٢٢٤ أبواب الدفن ب ٥٥ ح ١ و ٢ .