وهو اجتهاد في مقابلة الأخبار ، إلّا أن يستشكل في شمولها لهما لشيوع غيرهما ، وانصراف المطلق إلى الشائع .
والمندوب مع الوصية يكون من الثلث . وبدونها يتوقّف إخراجه عن التركة على إجازة الورثة إن كانوا جميعاً من أهلها بعد إخراج الديون ؛ لأصالة عدم تعلّقه بالمال . وتستحب لهم الإِجازة ، كما تستحب على سائر المطّلعين من المكلّفين كفاية ؛ لتوقّف التكفين المستحب كذلك عليه ، واستحباب مقدّمة المستحب .
وكذا الكلام في الوصف المندوب للواجب من الجودة ونحوها ، فيتوقّف إخراج الأجود بل الجيّد على إجازة الوارث .
والمخرج من التركة ليس إلّا الأدون ممّا يصدق عليه الاسم ، إلّا أن يبلغ حدّاً انصرفت الإِطلاقات إلى غيره .
واحتمال مراعاة القصد في الجنس بحسب حال الميت في الإِخراج عن التركة لا دليل عليه ، والقياس على بعض ما روي فيه ذلك باطل ، وشهادة العرف به ممنوعة .
والكفن الواجب لذات البعل على بعلها ولو كانت موسرةً إذا كان موسراً ولو بإرثه من تركتها ، إجماعاً كما في المدارك (١) واللوامع ، وعن صريح الخلاف ونهاية الإِحكام (٢) ، وظاهر المعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى (٣) .
لخبر السكوني ، ومرسلة الصدوق المنجبر ضعفها ـ لو كان بما ذكر .
الأول : « على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » (٤) .
والثاني : « كفن المرأة على زوجها إذا ماتت » (٥) .
__________________
(١) المدارك ٢ : ١١٧ .
(٢) الخلاف ١ : ٧٠٨ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٤٧ .
(٣) المعتبر ١ : ٣٠٧ ، المنتهى ١ : ٤٤٢ ، التذكرة ١ : ٤٤ ، الذكرى : ٥٠ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٣٩ ، الوسائل ٣ : ٥٤ أبواب التكفين ب ٣٢ ح ٢ .
(٥) الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩١ ، الوسائل ٣ : ٥٤ أبواب التكفين ب ٣٢ ح ١ .