وفي توقف جواز وطئها على جميع ما يتوقف عليه تجويز الصلاة من الأعمال ، فلا يجوز قبله مطلقاً ، كثيرة كانت الاستحاضة أو غيرها ، أغسالاً كانت الأعمال أم غيرها ، كما عن المقنعة ، والاقتصاد ، والجمل والعقود ، والكافي (١) ، والإِصباح ، والإسكافي (٢) ، والمصباح ، والحلّي ، والمنتهى (٣) ، ناسباً له إلى ظاهر عبارات الأصحاب .
أو على الغسل خاصةً ، فلا منع في المتوسطة والكثيرة بعده ، وفي القليلة مطلقاً ، كما عن الصدوقين في الرسالة ، والهداية (٤) .
أو عليه وعلى الوضوء ، كلٌّ في موقعه ، كما حكي عن ظاهر الأصحاب (٥) .
أو عليه مع تجديد الوضوء ، كما عن المبسوط (٦) .
أو عدم توقّفه على شيء من ذلك ، كما عن المهذب ، والمعتبر ، والتحرير ، والتذكرة (٧) ، والدروس ، والبيان ، والكركي ، والمدارك ، والكفاية (٨) ، وجمع آخر من المتأخرين .
أقوال ، أقواها : أخيرها ؛ للأصل ، وعموم قوله سبحانه ( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ) ، وقوله ، ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (٩) ، وإطلاقات حل الوطء .
وصحيحة ابن سنان ، وفيها : « ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلّا أيام
__________________
(١) المقنعة : ٥٧ ، الاقتصاد ، ٢٤٦ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٤ ، الكافي : ١٢٩ .
(٢) نقل عنه في المعتبر ١ : ٢٤٨ .
(٣) مصباح المتهجد : ١١ ، السرائر ١ : ١٥٣ ، المنتهى ١ : ١٢١ .
(٤) الهداية : ٢٢ ونقله عن والده في الفقيه ١ : ٥٠ .
(٥) حكاه في الذكرى : ٣١ .
(٦) المبسوط ١ : ٦٧ .
(٧) المهذب ١ : ٣٨ ، المعتبر ١ : ٢٤٩ ، التحرير ١ : ١٦ ، التذكرة ١ : ٣٠ .
(٨) الدروس ١ : ٩٩ ، البيان : ٦٦ ، جامع المقاصد ١ : ٣٤٤ ، المدارك ٢ : ٣٧ ، الكفاية : ٦ .
(٩) البقرة : ٢٢٢ .