حيضها » (١) .
وصحيحة صفوان ، المتقدّمة (٢) حيث إنّ قوله فيها : « ويأتيها » عطف على قوله : « تغتسل » فلا يترتّب على المعطوف عليه كما توهّم ، مع أنه لا وجه للترتيب فيها أصلاً .
والرضوي : « فإذا دام دم المستحاضة ومضى عليه مثل أيام حيضها أتاها زوجها متى شاء بعد الغسل أو قبله » (٣) وغير ذلك مما يأتي .
للمخالف الأول : رواية زرارة والفضيل : « المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيام أقرائها ، وتحتاط بيوم أو يومين ، ثم تغتسل كلّ يوم ثلاث مرات » إلى أن قال : « فإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها » (٤) .
وصحيحة البصري : عن المستحاضة أيطؤها زوجها وهل تطوف بالبيت ؟
قال : « تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه » إلى أن قال : « ثمَّ تصلّي صلاتين بغسل واحد ، وكلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت » (٥) .
دلّت على أنّ كل شيء استحلّت به الصلاة وكان مبيحاً لها فهو مبيح لإِتيان زوجها وطوافها .
والمروي في المعتبر عن مشيخة ابن محبوب : « في الحائض إذا رأت دماً بعد أيّامها » إلى أن قال : « فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل ويصيب منها زوجها [ إن أحب ] وحلّت لها الصلاة » (٦) .
والجواب عن الجميع بعدم الدلالة أصلاً :
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧٢ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٤ .
(٢) في ص ١٥ .
(٣) فقه الرضا : ١٩٢ ، المستدرك ٢ : ١٧ أبواب الحيض ب ١٩ ح ٢ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٣ ، الوسائل ٢ : ٣٧٦ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٢ .
(٥) التهذيب ٥ : ٤٠٠ / ١٣٩٠ ، الوسائل ٢ : ٣٧٥ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٨ .
(٦) المعتبر ١ : ٢٥٦ ، الوسائل ٢ : ٣٧٧ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٤ ، ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .