وأمّا الثاني : فلمنع ثبوت عدم الفرق .
خلافاً للمنتهى ، والمدارك ، والذخيرة ، والمحكي عن التذكرة (١) ؛ لضعف الأخبار المتقدّمة ، فيبقى ما يدلّ على الحيضية عن المعارض خالياً . وجوابه ظاهرٌ .
وعلى هذا فما لا يتخلّل بينه وبين النفاس أقلّ الطهر لا يكون حيضاً ، كما يكون كذلك مطلقاً إن قلنا بعدم إجتماع الحيض مع الحبل .
وفي الحكم بكونه استحاضة أم لا ، يرجع إلى ما يحكم به في غير تلك الصورة .
الثانية : الخارج بعد خروج تمام الولد نفاس بالإِجماع ، كما في المنتهى ، وعن التذكرة (٢) ، ونفي عنه الخلاف في شرح القواعد للكركي ، وعن نهاية الإِحكام (٣) .
وفي الخارج معه خلاف : فالمحكي عن المقنعة ، والخلاف ، والمبسوط (٤) صريحاً ، وعن النهاية ، والمصباح ، ومختصره ، والاقتصاد (٥) ، والمراسم ، والسرائر ، والمهذب ، والشرائع (٦) ظاهراً ، وفي النافع ، والمعتبر ، والقواعد ، وشرحه (٧) ، بل في الأخير دعوى الشهرة عليه ـ كما عن الثاني عليه الإِجماع ـ أنه نفاس ؛ للروايتين الأخيرتين (٨) المنجبرتين بما ذكر .
وعن الجُملين (٩) ، والكافي ، والغنية ، والوسيلة ، والإِصباح ، والجامع (١٠) ،
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٢٣ ، المدارك ٢ : ٤٤ ، الذخيرة : ٧٧ ، التذكرة ١ : ٣٦ .
(٢) المنتهى ١ : ١٢٣ ، التذكرة ١ : ٣٥ .
(٣) جامع المقاصد ١ : ٣٤٦ ، نهاية الاحكام ١ : ١٣٠ .
(٤) المقنعة : ٥٧ ، الخلاف ١ : ٢٤٦ ، المبسوط ١ : ٦٨ .
(٥) النهاية : ٢٩ ، مصباح المتهجد : ١١ ، الاقتصاد : ٢٤٧ .
(٦) المراسم : ٤٤ ، السرائر ١ : ١٥٦ ، المهذب ١ : ٣٩ ، الشرائع ١ : ٣٥ .
(٧) النافع : ١١ ، المعتبر ١ : ٢٥٢ ، القواعد ١ : ١٦ ، جامع المقاصد ١ : ٣٤٦ .
(٨) رواية الخلقاني ورواية السكوني المتقدمتين في ص ٤٣ .
(٩) الجمل والعقود للطوسي ( الرسائل العشر ) : ١٦٥ ، ولم نعثر عليه في جمل العلم والعمل للمرتضى ، ونقل عنه في كشف اللثام ١ : ١٠٣ .
(١٠) الكافي : ١٢٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، الوسيلة : ٦١ ، الجامع : ٤٤ .