آخره ، فلا ينافي ما مرّ صريحاً ؛ لجواز كون الإِمساك في ظهر اليد وإن كان الباطن أظهر .
ثلاثاً ؛ للتصريح به في الروايات .
ولا يستحب الزائد ؛ للأصل ، فما عن الذكرى أنّ الثلاثة هي الأقل (١) ، لا وجه له .
وهل يتّصف الأقلّ منها بالاستحباب وإن كان الثلاثة أفضل ؟ فيه نظر ، وصرّح والدي ـ رحمه الله ـ بالعدم .
وينبغي أن لا يهيل عليه ذو رحم ؛ لموثّقة زرارة : « ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب ، فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وﺁله نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب » (٢) .
ومنها : رشّ القبر بالماء ، إجماعاً محقّقاً ومنقولاً مستفيضاً (٣) ، وتكاثرت عليه الروايات جدّاً ، بل تواترت .
وفي مرسلة ابن أبي عمير : « يتجافىٰ عنه العذاب ما دام الندى في التراب » (٤) .
وفي مرسلة الصدوق في الهداية : « إن الرشّ بالماء على القبر حسن » قال : يعني كل وقت (٥) .
__________________
=
المعقوفين من المصدر .
(١) الذكرى : ٦٧ .
(٢) الكافي ٣ : ١٩٩ الجنائز ب ٦٦ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣١٩ / ٩٢٨ ، العلل : ٣٠٤ / ١ ، الوسائل ٣ : ١٩١ أبواب الدفن ب ٣٠ ح ١ ، وفي الجميع : عن عبيد بن زرارة . . .
(٣) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، والمنتهى ١ : ٤٦٣ ، ومجمع الفائدة ٢ : ٤٨٥ ، والمدارك ٢ : ١٤٤ وفيه : لا خلاف فيه .
(٤) الكافي ٣ : ٢٠٠ الجنائز ب ٦٧ ح ٦ ، العلل : ٣٠٧ / ١ ، الوسائل ٣ : ١٩٦ أبواب الدفن ب ٣٢ ح ٢ .
(٥) الهداية : ٢٨ .