يترك عليه شيء من ثيابه » (١) .
إنّما الخلاف في تعيين الشهيد الذي ذلك حكمه أنّه هل هو المقتول بين يدي المعصوم خاصة ؟ كما في الشرائع ، والقواعد ، وعن المقنعة ، والمراسم (٢) .
أو مع نائبه الخاص أيضاً ؟ كما عن المبسوط ، والنهاية ، والمهذب ، والوسيلة ، والسرائر ، والجامع ، والمنتهى (٣) ، وفي اللوامع نسبه إلى الأكثر ، ومال إليه جمع ممّن تأخّر (٤) .
أو في كلّ جهاد مأمور به ولو حال الغيبة ؟ كما عن المعتبر ، والغنية ، والإِشارة (٥) ، وظاهر الكافي (٦) ، والذكرى ، والمدارك (٧) ، وصريح الكركي (٨) ، ووالدي العلّامة ـ رحمه الله ـ ومحتمل نهاية الإِحكام ، والتذكرة (٩) .
الحقّ هو الثاني ، فلا يغسّل المقتول بين يدي الإِمام أو نائبه الخاص ، ويغسّل غيره .
أمّا الأول : فللرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة ، المؤيّد بسائر الأخبار .
وأمّا الثاني فللعمومات الخالية عن المخصّص المعلوم ؛ إذ ليس إلّا روايات السقوط عن الشهيد والمقتول في سبيل الله ، وفي طاعة الله ، وما قتل بين الصفّين .
وثبوت الحقيقة الشرعية للأولين في غير من ذكرنا لنا غير معلوم ، واستعمالهما
__________________
(١) فقه الرضا : ١٧٤ ، المستدرك ٢ : ١٧٩ أبواب غسل الميت ب ١٤ ح ٥ .
(٢) الشرائع ١ : ٣٧ ، القواعد ١ : ١٧ ، المقنعة : ٨٤ ، المراسم : ٤٥ .
(٣) المبسوط ١ : ١٨١ ، النهاية : ٤٠ ، المهذب ١ : ٥٥ ، الوسيلة : ٦٣ ، السرائر ١ : ١٦٦ ، الجامع : ٤٩ ، المنتهى ١ : ٤٣٣ .
(٤) كما يظهر من مجمع الفائدة ١ : ٢٠١ والرياض ١ : ٦٨ .
(٥) المعتبر ١ : ٣١١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، الاشارة : ٧٦ .
(٦) كذا نقل في كشف اللثام ١ : ١١١ ولم نعثر عليه في الكافي للحلبي .
(٧) الذكرى : ٤١ ، المدارك ٢ : ٧١ .
(٨) جامع المقاصد ١ : ٣٦٥ .
(٩) نهاية الإِحكام ٢ : ٢٣٦ ، التذكرة ١ : ٤١ .