يكن أقلّ من الدرهم يجب ، وإلّا فلا ؛ لما يأتي من العفو من أقلّ الدرهم من دم الاستحاضة أيضاً .
ثم إنّ عموم ما مرّ من النصوص يقتضي عدم الفرق فيما ذكر بين صلاة الفريضة والنافلة . وهو كذلك ، وفاقاً للفاضلين (١) .
خلافاً للمحكي عن المبسوط والمهذب (٢) ، فخصّا الوضوء بالفريضة واكتفيا للنوافل بوضوئها ؛ ولعلّه لزعم ظهور الصلاة في الفريضة . وهو في محلّ المنع جدّاً .
ولا يخفى أنّ وجوب الوضوء إنّما هو مع العلم بتلطّخ القطنة بالدم بعد الوضوء السابق ، وإلّا فيكتفى بالسابق ما دام باقياً ؛ والوجه ظاهر .
وأما الثانية : فعليها مع الوضوء لكلّ صلاة ، غسل واحد في كلّ يوم وليلة لصلاة الفجر ، لا أزيد ، ما دام الدم كذلك ، على الأظهر الأشهر في الأربعة (٣) ، كما صرّح به جماعة منهم : المحقّق الثاني في شرح القواعد ، وفي الحدائق (٤) ، واللوامع ، بل عن الناصريات ، والخلاف (٥) الإِجماع على الثانيين .
للرضوي المنجبر ضعفه سنداً بما مرّ ، ودلالةً على الوجوب بالإِجماع المركّب : « فإن لم يثقب الدم القطن صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء ، وإن ثقب الدم الكرسف ولم يَسِل صلّت صلاة الليل والغداة بغسل واحد وسائر الصلوات
__________________
=
الدرهم .
(١) المعتبر ١ : ٢٥٠ ، المنتهى ١ : ١٢١ .
(٢) المبسوط ١ : ٦٨ ، المهذب ١ : ٣٩ .
(٣) أي الأحكام الأربعة المستفادة من كلامه وهي :
١ ـ وجوب الوضوء لكل صلاة .
٢ ـ وجوب غسل واحد في كل يوم وليلة .
٣ ـ وجوب كون هذا الغسل لصلاة الفجر .
٤ ـ عدم وجوب أزيد من غسل واحد .
(٤) جامع المقاصد ١ : ٣٤١ ، الحدائق ٣ : ٢٧٩ .
(٥) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ ، الخلاف ١ : ٢٥٠ .