والتذكرة ، والنهاية (١) ، واللوامع ، وغيرها ، والمستفيضة .
كرواية جابر : « لا ألفينّ رجلاً له ميت ليلاً فانتظر به الصبح ، ولا رجلاً مات له ميت نهاراً فانتظر به الليل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجّلوا بهم إلى مضاجعهم » (٢) الحديث .
ورواية السكوني : « إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلّا في قبره » (٣) .
وفي خبر عيص : « إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجّله » (٤) .
وفي مرسلة الصدوق : « كرامة الميت تعجيله » (٥) .
بل يقدّم تجهيزه على الصلاة المكتوبة ما لم يضيّق وقتها ؛ لخبر جابر : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ ؟ فقال : « عجّل بالميّت إلى قبره إلّا أن يخاف فوت وقت الفريضة » (٦) .
وإن اشتبه موته بسبب من الأسباب ، ومنها كونه مصعوقاً ـ أي غشي عليه أو صوّت بصوت شديد أو اُصيب صاعقة السماء ـ أو غريقاً ، أو مبطوناً ، أو مهدوماً ، أو مسموماً ، أو مدخناً ، كما نطقت به الأخبار الآتية ، أو مغمى عليه ، أو أصابه وجع القلب ، أو إفراط الرعب ، أو الغم ، أو الفرح ، أو تناول الأدوية المخدرة ، كما صرّح به جالينوس ، وقد يشتبه في غير تلك الموارد أيضاً . وجب
(٧)__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٦٢ ، التذكرة ١ : ٣٧ ، نهاية الاحكام ٢ : ٢١٧ .
(٢) الكافي ٣ : ١٣٧ ، الجنائز ب ١٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٢٧ / ١٣٥٩ ، الوسائل ٢ : ٤٧١ أبواب الاحتضار ب ٤٧ ح ١ .
(٣) الكافي ٣ : ١٣٨ الجنائز ب ١٥ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٠ ، الوسائل ٢ : ٤٧٣ أبواب الاحتضار ب ٤٧ ب ٥ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٣٣ / ١٣٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٩٥ / ٦٨٤ ، الوسائل ٢ : ٤٧٣ أبواب الاحتضار ب ٤٧ ح ٦ .
(٥) الفقيه ١ : ٨٥ / ٣٨٨ ، الوسائل ٢ : ٤٧٤ أبواب الاحتضار ب ٤٧ ح ٧ .
(٦) التهذيب ٣ : ٣٢٠ / ٩٩٥ ، الاستبصار ١ : ٤٦٩ / ١٨١٢ ، الوسائل ٢ : ٤٧٣ أبواب الاحتضار ب ٤٧ ح ٤ .
(٧) جزاء لقوله : وإن اشتبه . . .