لمرفوعة سهل : « ويوضع لها القطن أكثر مما يوضع للرجال ، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط » (١) الحديث .
ويستحب تحنّط القطن أيضاً كما ظهر من الأخبار .
ومنها : أن يدخل الماء المنحدر منه في حفيرة تجاه القبلة ، فإن لم تكن هناك حفيرة حفرت ، لأنه ماء متقذّر فيحفر له ليؤمن تعدّي قذرة . كذا في المعتبر (٢) . ولحسنة ابن خالد (٣) وصحيحته المتقدّمة (٤) في استقباله .
ومثلها البالوعة ؛ لصحيحة الصفار : هل يجوز أن يغسّل الميت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ فوقع عليه السلام : « يكون ذلك في بلاليع » (٥) .
والرضوي : « لا يجوز أن يدخل ما ينصبّ على الميت من غسله في كنيف ، ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة » (٦) .
واشتراط البالوعة بتعذّر الحفيرة ـ كما عن المبسوط ، والنهاية ، والوسيلة والمهذب (٧) ، والتذكرة ، ونهاية الإِحكام (٨) ـ خالٍ عن وجه تامّ .
والمستفاد من الأخير (٩) : اشتراط عدم كون البالوعة معدّةً للبول . ومنه ومن
__________________
(١) هي نفس الرواية المتقدمة التي عبر عنها بالمضمرة فلاحظ .
(٢) المعتبر ١ : ٢٧٨ .
(٣) الكافي ٣ : ١٢٧ الجنائز ب ١١ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٨٦ / ٨٣٥ ، الوسائل ٢ : ٤٥٢ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ٢ .
(٤) في ص ١٤٦ .
(٥) الكافي ٣ : ١٥٠ الجنائز ب ٢٣ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٨ ، الوسائل ٢ : ٥٣٨ أبواب غسل الميت ب ٢٩ ح ١ .
(٦) فقه الرضا : ١٦٧ .
(٧) المبسوط ١ : ١٧٧ ، النهاية : ٣٣ ، الوسيلة : ٦٥ ، المهذب ١ : ٥٧ .
(٨) التذكرة ١ : ٣٨ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٢٢ .
(٩) يعني به الرضوي .