بيديه » (١) ونحو ذلك . وفي فهمه منه تأمل .
ولنحو قوله : « ضربة للوجه وضربة للكفين » وفي دلالته نظر .
مع أنّ في صحيحة محمد في الضربة الثانية أنه يضرب الشمال لليمين واليمين للشمال (٢) ، وأفتى بمضمونها الصدوق في المجالس (٣) ، ولذا جعله المحقّق الأردبيلي الأحوط (٤) المشعر بعدم الوجوب ، وهو كذلك .
الاُولى : الضرب في التيمّم مرة مطلقاً ، وفاقاً للإِسكافي والعماني (٥) ، والمفيد في العزّية (٦) ، والسيد في الجُمل وشرح الرسالة وظاهر الناصريات (٧) ، والصدوق في ظاهر المقنع والهداية (٨) ، والقاضي (٩) والحلبيين (١٠) ، والمعتبر والذكرى
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٥٨ و ٣٦١ أبواب التيمم ب ١١ و ١٢ .
(٢) التهذيب ١ : ٢١٠ / ٦١٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٢ / ٦٠٠ ، الوسائل ٣ : ٣٦٢ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٥ .
(٣) أمالي الصدوق : ٥١٥ .
(٤) مجمع الفائدة ١ : ٢٢٨ .
(٥) حكاه عنهما في المختلف : ٥٠ .
(٦) حكاه عنها في المختلف : ٥٠ ، والذكرى : ١٠٨ ، وتوجد في « ح » حاشية منه رحمه الله تعالى : العزية بالعين المهملة والزاء المعجمة : رسالة كتبها لعز الدولة .
(٧) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٢٥ ، وحكى عن شرح الرسالة في الذكرى : ١٠٨ ، المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ .
(٨) المقنع : ٩ ، الهداية : ١٨ .
(٩) شرح الجمل : ٦١ ، ولكنه اختار في المهذب ١ : ٣٣ ضربتين في البدل من الغسل .
(١٠) أبو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٣٦ ، ولكنه قال بوجوب المرة في بدل الوضوء خاصة ، وسيأتي قريباً ذكره في جملة القائلين بالتفصيل . وأما ابن زهرة فقال بأن مقتضى الاحتياط ضربتان في بدل الغسل راجع الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، فلا يبعد أن كلمة الحلبيين زيادة من الناسخ .