فتخصّصان بها للصحيحين المتقدّمين (١) .
وعن الثالثة : بأنّ مدلولها علّية عدم الخروج لعدم الجواز ، دون علّية الخروج للجواز .
وعن الأخير : بمنع الإِجماع المركّب .
وعن الاستظهار : بمنع كونه تراباً ، ولو صحّ ذلك جرى في المعادن أيضاً .
ثم إنه على ما اخترناه من عدم الجواز ، فهل يختص بحال الاختيار ، ويجوز مع فقد التراب التيمّم بالأحجار ، كما هو صريح الشيخين والديلمي والحلّي والوسيلة والجامع (٢) ، وعليه الإِجماع عن المختلف والروضة (٣) ، أو يعمّ المنع ، كما هو ظاهر إطلاق بعض المانعين (٤) ؟ الحقّ هو الأول ؛ لخبري الدعائم والنوادر (٥) ، المنجبرين بما ذكر هنا قطعاً ، الخالي عن معارضة دعوى الشهرة على الخلاف في المورد .
قيل : إن صدق عليه اسم الأرض ، جاز التيمّم به مع التراب أيضاً ، وإلّا امتنع مع فقده (٦) .
قلنا : يمكن أن يجوز مع فقده لا لصدق الأرض ، بل لدليل آخر .
الرابعة : لا يصح التيمّم بشيء من المعادن غير التراب ، أو الأرض أيضاً على القول به ، بالإِجماع كما في المنتهى (٧) ، للأصل . ونسب الخلاف فيها إلى
__________________
(١) وهما صحيحتا رفاعة وابن المغيرة ، راجع ص ٣٨٩ .
(٢) المفيد في المقنعة : ٦٠ ، الشيخ في النهاية : ٤٩ ، الديلمي في المراسم : ٥٣ ، الحلي في السرائر ١ : ١٣٧ ، الوسيلة : ٧١ ، الجامع للشرائع : ٤٧ .
(٣) المختلف : ٤٨ ولم نعثر فيه على إدعاء الإِجماع ، الروضة البهية ١ : ١٥٤ .
(٤) كالحلبي في الكافي في الفقه : ١٣٦ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ .
(٥) المتقدمين في ص ٣٩١ .
(٦) كما في المدارك ٢ : ٢٠٠ .
(٧) المنتهى ١ : ١٤١ .