للإِجماع المحكي عن الغنية فيهما (١) ، وعن ظاهر نهاية الإِحكام والمنتهى والتذكرة في الثاني (٢) ، وللرضوي السابق (٣) ، وخبر عبد الصمد : « إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلاً يسلّ سلاً ، والمرأة تؤخذ عرضاً » (٤) .
وخبر عمرو بن خالد : « يسلّ الرجل سلاً ، وتستقبل المرأة استقبالاً » (٥) .
والمروي في الخصال : « الميت يسلّ من قبل رجليه سلاً ، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد » (٦) .
بل في الأمر بالسلّ في الرجل من قبل الرجلين إرشاد إلى ما ذكره في الرجل أيضاً .
ومنها : أن يكون النازل في قبر المرأة من محارمها ، إجماعاً في الرجحان ، كما عن التذكرة والمنتهى (٧) ؛ لخبر السكوني : « المرأة لا يدخل قبرها إلّا من كان يراها في حياتها » (٨) .
وأولى المحارم زوجها ؛ لخبر ابن عمار : « الزوج أحق بأمرها حتى يضعها في لحدها » (٩) .
وينبغي أن يأخذها زوجها من قبل وركها ، وإن لم يكن لها زوج فأولى الناس
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ .
(٢) نهاية الإِحكام ٢ : ٢٧٥ ، والمنتهى ١ : ٤٥٩ ، والتذكرة ١ : ٥٢ .
(٣) راجع ٢٩٤ .
(٤) التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٥٠ ، الوسائل ٣ : ٢٠٤ أبواب الدفن ب ٣٨ ح ١ .
(٥) التهذيب ١ : ٣٢٦ / ٩٥١ ، الوسائل ٣ : ٢٠٤ أبواب الدفن ب ٣٨ ح ٢ .
(٦) الخصال : ٦٠٤ .
(٧) التذكرة ١ : ٥٢ ، المنتهى ١ : ٤٥٩ .
(٨) الكافي ٣ : ١٩٣ الجنائز ب ٦٣ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٨ ، الوسائل ٣ : ١٨٧ أبواب الدفن ب ٢٦ ح ١ .
(٩) الكافي ٣ : ١٩٤ الجنائز ب ٦٣ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٩ ، الوسائل ٣ : ١٨٧ أبواب الدفن ب ٢٦ ح ٢ .